حكم ما اذا نذر ازيد من ثلاثة
[ اين شاء ، و في اي وقت شاء . و لو عينهما تعينا . و لو نذر أزيد وجب . ] على (1 ) ان الغفلة في الواجب تعالى معقول ، و لا متصور و اما قوله : " اين شاء " فظاهر أن مراده اين شاء من الامكنة المتقدمة ، و كذا " في اي زمان و وقت " يصلح للصوم ثلاثة أيام متوالية ، و ترك التقييد ، للظهور و دليل ( 2 ) العموم عدم التقييد فيصح في كل زمان و مكان يصح الاعتكاف فيهما . و دليل تعيين الوقت و الزمان بالنذر هو وجوب الايفاء به إجماعا و كتابا و سنة مع اتصافهما بصلاحية وقوعة فيهما ، فلو خالف ، فالظاهر عدم الصحة و ان أوقع في الافضل ، لما مر و هذا مؤيد لعدم اشتراط المزية و الفضيلة في النذر لا زمانا و لا مكانا . و الظاهر أنه مختار المصنف هنا فالفرق بينهما جيد ، و كذا تجويز الايقاع في الافضل . قوله : " و لو نذر ازيد وجب " اي لو نذر أزيد من ثلاثة أيام وجب اعتكاف ذلك الزمان المنذور كله و هو واضح ، و اما وجوب الزيادة عليه حتى تصير ثلاثة اخرى لو كان ما فوق الثلاثة ناقصا عنها فكأنه مبني على المسألة المتقدمة من وجوب الاعتكاف بالشروع . و لكن لما ثبت عدم الوجوب الا في الثالث ، فلو كان الزائد واحدا لم يجب1 ) جواب آخر عن الايراد على القاعدة بقول المورد : بانه يأمر المكلف بالموقوف الخ 2 ) يعنى عموم قوله قده : اين شاء و فى وقت شاء