حكم ما اذا نذر ازيد من ثلاثة - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا نذر ازيد من ثلاثة

[ اين شاء ، و في اي وقت شاء . و لو عينهما تعينا . و لو نذر أزيد وجب . ] على (1 ) ان الغفلة في الواجب تعالى معقول ، و لا متصور و اما قوله : " اين شاء " فظاهر أن مراده اين شاء من الامكنة المتقدمة ، و كذا " في اي زمان و وقت " يصلح للصوم ثلاثة أيام متوالية ، و ترك التقييد ، للظهور و دليل ( 2 ) العموم عدم التقييد فيصح في كل زمان و مكان يصح الاعتكاف فيهما . و دليل تعيين الوقت و الزمان بالنذر هو وجوب الايفاء به إجماعا و كتابا و سنة مع اتصافهما بصلاحية وقوعة فيهما ، فلو خالف ، فالظاهر عدم الصحة و ان أوقع في الافضل ، لما مر و هذا مؤيد لعدم اشتراط المزية و الفضيلة في النذر لا زمانا و لا مكانا . و الظاهر أنه مختار المصنف هنا فالفرق بينهما جيد ، و كذا تجويز الايقاع في الافضل . قوله : " و لو نذر ازيد وجب " اي لو نذر أزيد من ثلاثة أيام وجب اعتكاف ذلك الزمان المنذور كله و هو واضح ، و اما وجوب الزيادة عليه حتى تصير ثلاثة اخرى لو كان ما فوق الثلاثة ناقصا عنها فكأنه مبني على المسألة المتقدمة من وجوب الاعتكاف بالشروع . و لكن لما ثبت عدم الوجوب الا في الثالث ، فلو كان الزائد واحدا لم يجب

1 ) جواب آخر عن الايراد على القاعدة بقول المورد : بانه يأمر المكلف بالموقوف الخ

2 ) يعنى عموم قوله قده : اين شاء و فى وقت شاء




/ 408