* موارد استحباب الامساك * ( 1 ) المسافر اذا قدم - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* موارد استحباب الامساك * ( 1 ) المسافر اذا قدم

[ و يستحب الامساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد افطاره ، أو بعد الزوال ] و في رواية معاوية ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صم الاربعاء ، و الخميس ، و الجمعة الحديث (1 ) . فيمكن حمل ما ورد من النهي فيما تقدم على هذه الايام الثلاثة أو لغير الحاجة أو مع عدم علم بإقامة الثلاثة كما يشعر به قوله : يقول : ( اليوم و غدا ) ( 2 ) للجمع فتأمل ، فإن الظاهر عدم كراهة صوم هذه الايام فيها أصلا . قوله : " و يستحب الامساك الخ " إشارة إلى استحباب مجرد الامساك تأديبا و تعظيما للصوم بحيث لا يصدر منه ظاهرا ما يفسده في مواضع . الاول : المسافر إذا حصل له ما يوجب الاتمام بعد أن فعل ما يفسد الصوم حين عدم تحريمه عليه أو حصل ذلك ( 3 ) بعد الزوال و لم يفسد ( 4 ) . دليل عدم وجوب الامساك عليه حينئذ و استحبابه ، ما قال في المنتهى : انه ذهب إليه علمائنا . و هو إجماع ، و يؤيده انه إنما يجب الصوم أو الامساك إذا كان الافساد حراما و ليس بمتحقق فيما نحن فيه ، لان الافساد في السفر مباح ، بل واجب فلا يمكن الصوم . و كذا بعد الزوال مع عدم الافساد لعدم إمكان الصوم لفوات محل النية على وجه شرعي و التشبه بالصائم في الحضر ، الظاهر أنه مطلوب .

1 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب المزار من كتاب الحج

2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم

3 ) اى حصل له ما يوجب الاتمام

4 ) اى لم يأت ما يفسد الصوم




/ 408