* موارد استحباب الامساك * ( 1 ) المسافر اذا قدم
[ و يستحب الامساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد افطاره ، أو بعد الزوال ] و في رواية معاوية ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صم الاربعاء ، و الخميس ، و الجمعة الحديث (1 ) . فيمكن حمل ما ورد من النهي فيما تقدم على هذه الايام الثلاثة أو لغير الحاجة أو مع عدم علم بإقامة الثلاثة كما يشعر به قوله : يقول : ( اليوم و غدا ) ( 2 ) للجمع فتأمل ، فإن الظاهر عدم كراهة صوم هذه الايام فيها أصلا . قوله : " و يستحب الامساك الخ " إشارة إلى استحباب مجرد الامساك تأديبا و تعظيما للصوم بحيث لا يصدر منه ظاهرا ما يفسده في مواضع . الاول : المسافر إذا حصل له ما يوجب الاتمام بعد أن فعل ما يفسد الصوم حين عدم تحريمه عليه أو حصل ذلك ( 3 ) بعد الزوال و لم يفسد ( 4 ) . دليل عدم وجوب الامساك عليه حينئذ و استحبابه ، ما قال في المنتهى : انه ذهب إليه علمائنا . و هو إجماع ، و يؤيده انه إنما يجب الصوم أو الامساك إذا كان الافساد حراما و ليس بمتحقق فيما نحن فيه ، لان الافساد في السفر مباح ، بل واجب فلا يمكن الصوم . و كذا بعد الزوال مع عدم الافساد لعدم إمكان الصوم لفوات محل النية على وجه شرعي و التشبه بالصائم في الحضر ، الظاهر أنه مطلوب .1 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب المزار من كتاب الحج 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم 3 ) اى حصل له ما يوجب الاتمام 4 ) اى لم يأت ما يفسد الصوم