بيان ما هو المراد من الرقبة والاطعام - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ما هو المراد من الرقبة والاطعام

على محرم ، مثل أكل أو شرب كذلك (1 ) في شهر رمضان ، فلا تكون ( 2 ) في شهر رمضان و ان كان بهما . و مطلق الانزال كذلك ( 3 ) ، مثل الاستمناء باليد و الغبار الغليظ على تقدير القول به ، و الارتماس و أمثالها . و مما يؤيد العدم فيها ما يدل على إيجاب الكفارة الواحدة في أمثالها فتأمل . ثم أعلم أن الظاهر ان ما يصدق عليه رقبة ، يكفي عتقها ، فيجزي مطلق المملوك المحض - الذي ما عتق منه شيء ، و لا يجب عتقه بسب آخر - و لو كان رضيعا أو رضيعة . و لا يكون الايمان شرطا ، للاصل و أمتثال الاوامر الدالة على الاجزاء . و ما ورد في رواية المشرقي من قوله عليه اسلام ( رقبة مؤمنة ) لا يصلح لتخصيصها ، مع إمكان الاشتراط خصوصا الاسلام أو ما بحكمه فتأمل . و ان الظاهر في الاطعام أنه يكفي ما يصدق عليه إطعام ستين مسكينا ، بإشباعهم الطعام مما يصدق عليه الطعام و يؤكل عادة أو بإعطائه منه لكل واحد مدا و نقل عن الشيخ وجوب المدين . و الاصل مع بعض ما تقدم و الشهرة تدل على الاول

1 ) يعنى إذا كانا محرمين

2 ) اى كفارة الجمع ، يعنى ، لا تلزم كفارة الجمع في شهر رمضان و ان كان الافطار ، بالجماع المحرم أو الاكل بالمحرم

3 ) يعنى ان طبيعة الانزال المحرم و قوله قده مثل الاستمناء الخ مثال للانزال المحرم

/ 408