بيان ما هو المراد من الرقبة والاطعام
على محرم ، مثل أكل أو شرب كذلك (1 ) في شهر رمضان ، فلا تكون ( 2 ) في شهر رمضان و ان كان بهما . و مطلق الانزال كذلك ( 3 ) ، مثل الاستمناء باليد و الغبار الغليظ على تقدير القول به ، و الارتماس و أمثالها . و مما يؤيد العدم فيها ما يدل على إيجاب الكفارة الواحدة في أمثالها فتأمل . ثم أعلم أن الظاهر ان ما يصدق عليه رقبة ، يكفي عتقها ، فيجزي مطلق المملوك المحض - الذي ما عتق منه شيء ، و لا يجب عتقه بسب آخر - و لو كان رضيعا أو رضيعة . و لا يكون الايمان شرطا ، للاصل و أمتثال الاوامر الدالة على الاجزاء . و ما ورد في رواية المشرقي من قوله عليه اسلام ( رقبة مؤمنة ) لا يصلح لتخصيصها ، مع إمكان الاشتراط خصوصا الاسلام أو ما بحكمه فتأمل . و ان الظاهر في الاطعام أنه يكفي ما يصدق عليه إطعام ستين مسكينا ، بإشباعهم الطعام مما يصدق عليه الطعام و يؤكل عادة أو بإعطائه منه لكل واحد مدا و نقل عن الشيخ وجوب المدين . و الاصل مع بعض ما تقدم و الشهرة تدل على الاول1 ) يعنى إذا كانا محرمين 2 ) اى كفارة الجمع ، يعنى ، لا تلزم كفارة الجمع في شهر رمضان و ان كان الافطار ، بالجماع المحرم أو الاكل بالمحرم 3 ) يعنى ان طبيعة الانزال المحرم و قوله قده مثل الاستمناء الخ مثال للانزال المحرم