حكم الحامل المقرب والمرضعة وذو العطاش الذى يرجى زوال عذره
[ ثم إن تمكنوا قضوا . و الحامل المقرب ، و المرضعة القليلة اللبن ، و ذو العطاش الذي يرجى زواله يفطرون و يقضون مع الصدقة ] عليه السلام : إن لنا فتيات وشبانا ( فتيانا و بنات خ ل ) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش ؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروي به نفوسهم و ما يحذرون (1 ) . و ان الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل ، و لعدم ظهور بطلان الصوم ، بل الظاهر أن الصوم في حقهم ذلك . و يدل عليه الترك ( 2 ) في الروايات مع وجوب البيان ، و الاختصار على سد الرمق فالظاهر عدم الفرق بين من يرجى زواله و غيره في وجوب الفدية و عدم القضاء و إن زال العذر ، و يبعد الفرق بان يجب على الاول ، القضاء دون الفداء ، و العكس على الثاني كما قاله البعض ، لعدم ظهور الدليل ، و ظاهر ما مضى هو العموم . و ظاهر المتن مع حذاذة ( 3 ) ما ، الفداء و القضاء مع التمكن لفوت الاداء مع إمكان القضاء . و يؤيد القضاء على المريض : ( فعدة من أيام أخر ) ( 4 ) ، فيه تأمل ، و لا شك انه أحوط . و اما دليل وجوب القضاء و الفداء على الحامل المقرب ، و المرضعة القليلة1 - الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم 2 - يعنى يدل على عدم وجوب القضاء ترك التعرض لوجوب القضاء مع كون المقام مقام البيان 3 - هكذا في النسخ المخطوطة و المطبوعة بالطبع الحجرى و الصواب الحزازة بالزائين 4 - البقرة 184