حرمة شم الطيب
[ وشم الطيب ، ] مندوبا معينا وجبت الكفارة ايضا لانة بحكم رمضان ، اما لو كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا معين بزمان لم يجب الكفارة بغير الجماع مثل الاكل و الشرب و غيرهما ( انتهى ) . و الظاهر عدم وجوب كفارة للاعتكاف الا بالجماع ليلا او نهارا - كفارة (1 ) الظهار و كفارة خلف النذر و شبهه فيما حصل الخلف ، و كفارة افطار الصوم بموجبها ، فتامل و تذكر . و كذا تجب كفارة الجمع في موضع الجمع في الصوم مع القول به ، و التحمل في موضعه و غير ذلك من أحكام الكفارة في الصوم . قوله : " وشم الطيب الخ " هذا باقى المحرمات ، و يدل على تحريمه و البيع و الشراء و المماراة صحيحة ابى عبيدة - الثقة ، في الفقية و الكافي - عن ابى جعفر عليه السلام قال في المعتكف لا يشم الطيب ، و لا يتلذذ بالريحان ، و لا يمارى ، و لا يشترى ، و لا يبيع ، الخبر ( 2 ) و قد تقدمت . و الظاهر عدم الخلاف في تحريم البيع و الشراء . و الظاهر انهما يجوزان لمن اضطر إليهما لقوته و عياله و ما يشتريه ، و اشترط في الدروس في ذلك عدم إمكان المعاطاة ، فيدل على إباحتها مطلقا و عدم كونها بيعا و شراء . و فيه تأمل لانه في العرف يسمى بهما و لهذا قالوا : بوجود احكامهما فيها مثل شرائط صحتهما فتامل ، و سيجيء تحقيق ذلك ، و لا شك ان الاجتناب احوط .1 ) الظاهر ان قوله قده : كفارة الظهار الخ تعداد مصاديق كفارة للاعتكاف يعنى لا تجب كفارة اخرى فير كفارة الاعتكاف بسبب الجماع ككفارة الظهار الخ 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الاعتكاف