حكم ما لو اصبح جنبا في غير قضاء - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو اصبح جنبا في غير قضاء

[ و فى غيره لا ينعقد . ] في دلالتها على الجاهل بالجنابة حتى طلع الفجر ، خفاء فافهم . و رواية سماعة الآتية (1 ) . و اما غيره ( 2 ) فما اذكر فيه شيئا إلا ما في رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر ، فقال : عليه أن يتم صومه و يقضي يوما آخر ، قلت : إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان ، قال : فيأكل يومه ذلك فليقض ، فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور من قوله عليه السلام : لا يشبه الخ . مع ما في سندها و دلالتها و عدم ظهور الحكم الاول ( 5 ) فيها إلا ان يقيد بعدم نية الغسل و حينئذ ينبغي القضاء و الكفارة أيضا عندهم . و هذه مؤيدة بعدم الكفارة فتأمل فالحكم في الكل ( 6 ) مشكل و لو في القضاء إذا صار مضيقا لقرب شهر رمضان .


1 - تأتي يعيد هذا

2 - يعنى الدليل في قضأ شهر رمضان ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 4 ) متعلق يقول قده : ما في رواية عثمان بن عيسى الخ و المراد ان محل الاستدلال من قوله عليه السلام : لا يشبه رمضان الخ فانه يدل على عدم اعتبار ما يعتبر في صوم شهر رمضان الا ما خرج بالدليل ، و لكن ضعف السند و الدلالة مانع عن الاستدلال

5 - يعنى بالحكم الاول قوله عليه السلام : عليه أن يتم صومه و يقضى يوما آخر فانه لو فرض عدم استيقاظه قبل الفجر فاللازم الحكم بالصحة و عدم القضاء

6 - اما في القضاء فللتقييد بالعلم ، و اما غيره فكذلك مع عدم دلالة ( لا يشبهه ) على كون جميع الصيام الغير المعين يبطل بالجنابة ليلا و عدم الغسل و دلالتها على عدم كون المعين كرمضان و هو خلاف المطلوب ( منه رحمه الله )

/ 408