( 4 ) صوم من هو بحكم الحاضر - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 4 ) صوم من هو بحكم الحاضر

( 3 ) صوم ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات عامدا عالما

( 2 ) صوم ثلاثة بدل الهدى

و عن الشيخ المفيد جواز مطلق الصوم الواجب ، و يضعفه صحيحة عمار المتقدمة (1 ) . و لا يمكن القول بها ( 2 ) لعدم ثبوت عدالة إبراهيم ، مع المعارضة بما تقدم ، و خلاف الشهرة و العجب من السيد العمل به مع قوله خبر الواحد ، لعله عمل بعموم أوأمر إيفاء النذر و العقود و ما تواتر عنده ، المانع من ذلك ، و لانه ليس فيها إلا منع صوم الشهر لو تم . و حملها الشيخ على قصده في نذر الصوم سفرا أيضا لما مر ، و لرواية علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار ( 3 ) مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام و قرأته : لا تتركه إلا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، و إن كنت أفطرت منه من علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب و يرضى ( 4 ) . و الظاهر أنها صحيحة ، و لا يضر مجهولية بندار . و ان المكاتب هو الامام عليه السلام لقوله : ( فكتب عليه السلام )

1 ) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب من يصح منه الصوم

2 ) يعنى لا يمكن القول بجواز مطلق الصوم على اختاره المفيد ره عدم ثبوت عدالة إبراهيم بن عبد الحميد لما سمعت من كونه رميا بالوقف مضافا إلى معارضتها بالاخبار المتقدمة الدالة على النهى عن الصوم في السفر و كون هذا القول خلاف المشهور

3 ) بضم الباء الموحدة و سكون النون و فتح الدال المهملة بعدها ألف و دال مهملة لقب جمع من محدثي العامة و غيرهم ، و قيل : ان معناه الحافظ ، و لعله استعارة فان بندار في الاصل من يخزن البصائغ للغلاء و كان الحافظ خازنا للمطالب المحفوظة لوقت الاحجة و الاضطرار ( تنقيح المقال في علم الرجال للمامقانى ج 1 ص 28

4 )

4 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم و باب 7 حديث 4 من أبواب بقية الصوم الواجب

/ 408