يعزر المتعمد للافطار مرتين ويقتل في الثالثه او الرابعة - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعزر المتعمد للافطار مرتين ويقتل في الثالثه او الرابعة

[ و يعزر المتعمد للافطار ، فان عاد ثانيا عزر ، فان عارثالثا قتل . ] التحقيق كما أشرنا إليه فتأمل . قوله : " و يعزر المتعمد للافطار الخ " الظاهر أن مراده من أفطر عمدا اختيارا عالما بكون ما أفطر به مما لا يجوز في الصوم فعله و الفساد به مع اعتقاده تحريمه فيجب على الحاكم تعزيره بما يراه كما في سائر المحرمات . و دليله امتناع المكلفين عن المحرمات خوفا من ذلك ليحفظ أحكام الشرع و حرمة الاسلام و يمكن الاجماع أو الخبر (1 ) . و اما مع إظهار إباحته لذلك فهو مرتد يقتل إذا كان مسلما فطريا إلا ان يمكن في حقه الجهل بتحريم مثله ، فيعلم و يعرف أحكام الشرع ، و منها تحريم ما أفطر به ، فلو أنكر بعد علمه فيعمل به ما يعمل بالعالم . و الظاهر أنه هكذا حكم من لم يكن مسلما فطريا ، و دليل قتله و سائر أحكامه مذكور في محله . و مما يدل عليهما ( 2 ) بخصوصه في هذا المحل صحيحة بريد العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام ؟ قال : يسئل هل عليك في إفطارك إثم ؟ فان قال : لا ، فان على الامام ان يقتله ، و إن قال : نعم ، فان على الامام ان ينهكه ( 3 ) ضربا ( 4 ) . لعل المراد بالمفطر فيها من علم بكون الافطار حراما ، و فيها دلالة على

1 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب احكاك شهر رمضان

2 ) يعنى على التعزير و القتل

3 ) اى يشدد عليه العقوبة عليه يقال : نهكه السلطان كسمعه - ينكه نهكا و نهوكة اى بالغ في عقوبته و النهك ، المبالغة في كل شيء ( مجمع البحرين )

4 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان

/ 408