( 3 ) مكروه ومعنى الكراهة هنا
[ و مكروه : ] و في صوم شعبان أخبار كثيرة مما ورد (1 ) في النهي عن ذلك فهو متروك و محمول على صيام الوصال كما حمله عليه في التهذيب . قوله : " و مكروه الخ " قيل : المراد بالكراهة في العبادات مطلقا قلة الثواب ، لا المعنى المشهور الاصولي الذي هو أحد الاقسام الخمسة ، لان العبادة على تقدير وقوعها موجبة للثواب قطعا فلا يكون تركها أولى . و يمكن أن يقال : بجواز كون تركها أولى ، مثل كون فعلها موجبا للعقاب ، و لا بعد في قول الشارع : لو فعلت هذه العبادة في وقت كذا أو مكان كذا على هذا الوجه فلا ثواب و لا عقاب و لو لم تفعل لكان أحب إلي ، لحصول مثله في الحرام . نعم لو قبل الشارع تلك من المكلف و أسقط التكليف به لم تكن مكروهة بهذا المعنى ، بل المعنى الذي قيل ( 2 ) ، لان قبول العبادة و إجزائها عن الموظفة لا بد له من ثواب جزما ، و هو ظاهر كما في الصلاة الواجبة في الامكنة المكروهة و الازمنة كذلك . و يدل على ما قلناه ( 3 ) عدم ورود النهي بهذا المعنى ( 4 ) في الاصول و الفروع إلا نادرا . بل لا يحسن النهي مثلا عن صوم أول يوم من رجب في السفر بمعنى أن ثوابه قليل بالنسبة إلى الحضر كما قيل ، نعم يمكن ذلك بالنسبة إلى عدمه ، و ما يقولون به ،1 ) الوسائل باب 29 ذيل حديث 4 من أبواب الصوم المندوب ، و فيه كان صلى الله عليه و آله ينهى الناس ان يصلو هما ( شعبان - برمضان ) و حمله الصدوق على الانكار لا الاخبار كما نقله عنه في الوسائل 2 ) يعنى من قلة الثواب بالنسبة 3 ) من إرادة الكراهة الاصطلاحية بمعنى عدم حسن العمل لا بمعنى قلة الثواب 4 ) يعنى كون المراد في الكراهة قلة الثوب