( 2 ) المقضى ما هو ؟
( الثاني ) المقضي ، الظاهر انه مطلق الصلاة و الصوم الذين يجب قضائهما ، سواء كانت الصلاة اليومية و غيرها ، وصوم شهر رمضان و غيره ، فاتتا اختيارا أم لا ، سفرا أم حضرا ، لعموم صحيحة حفص (1 ) . و إن مات سفرا لا يشترط القدرة على قضائه بان رجع و أقام ثم فاته الصوم بخلاف المرض و الحيض و النفاس لما مر في الخبر الصحيح ( 2 ) . و يمكن ان يكون السر ( 3 ) أن السفر يحصل باختيار المكلف و إن كان واجبا بخلافها ( 4 ) و إن القدرة فيها مسلوبة دونه ( 5 ) . و إن المسافر قادر على الاداء و القضاء سفرا من حصول ضرر بان ينوي الاقامة بخلافها و منه علم الفرق بين المسافر و المريض لو استمر كل منهما إلى الرمضان الآخر ، فيمكن وجوب القضاء على المكلف نفسه لقطع السفر المتصل ان لم يكن واجبا و إلا فبعد الانقطاع بالطريق الاولى حيث وجب على الغير . و يؤيده انه لو لم يكن كذلك لزم تجويز إسقاط الصوم بالكلية عنه بان يكون مسافرا دائما بحيث لا يقضي الشهر كله أصلا . و الكفارة مع تخلل الحضر الذي يمكن القضاء فيه بالطريق الاولى حيث وجبت على المرض ، و يشعر به ما في رواية الكناني ( 6 ) . فلا يبعد إيجاب قطع السفر الغير الضروري مع ضيق وقت القضاء ، و مع1 - الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان 2 - الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان حيث قال : و اما السفر فنعم ( ظ ) يعنى سر الفرق بين السفر و غيره من المرض و الحيض و النفاس 4 - يعنى بخلاف المرض و الحيض و النفاس 5 - يعنى دون السفر 6 - الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان