تبرع الحى بالتكفير يبرء ذمة الميت
[ و تبرع الحى بالتكفير يبرئ ذمة الميت . ] و أيضا استقرب في القواعد التحمل في الامة المكرهة . و هو محل التأمل لعدم شمول النص لها و عدم مفهوم الموافقة هنا ، و هو أظهر من عدم التحمل في الاجنبية . و اما المتعة ، فيمكن التحمل عنها لوقوع ( إمرأته ) (1 ) في المستند مع ترك التفصيل و هو ظاهر في العموم و عدم الفرق . و كذا أوجبها ( 2 ) على المسافر المكره إمرأته ، مع احتمال العدم . كأنه لصدق النص و علة الاكراه . و فيه تأمل ، إذ الظاهر من النص كونه من ( في - خ ل ) الصائم ، و لهذا أوجب عليه أيضا الكفارة فيه ، و قد تكون العلة صومه مع إكراه الصائمة ( 3 ) . قوله : " و تبرع الحي بالتكفير يبرء ذمة الميت " المصدر مبتدأ ، و فعل المضارع خبره و في الحكم خلاف . و ظاهر أكثر العبارات يفيد الابراء في الميت خصوصا إذا كفر الوارث . و يؤيده وجوب الصوم على الولي ، و ما مر في بحث الزكاة من جواز إعطاء الزكاة لديانه و مقاصته لبرائة ذمته من الدين لان الكفارة أيضا دين لعدم الفرق المعقول بين الدين و الكفارة خصوصا إذا كان زكاة ، لان الظاهر أن المراد وصول النفع إلى الفقراء بسبب فعله .1 ) و الاول نقل الرواية : المفضل بن عمر عن ابى عبد اله عليه السلام في رجل انى إمرأته و هو صائم و هي صائمة فقال : ان كان استكرها فعليه كفارتان و ان كان طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة و ان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، و ان كان طائعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضرب خمسة و عشرين سوطا - الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) اى الكفارة تحملا عن المرئة الصائمة 3 ) و فيها نحن فيه الاول مفقود - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة