وجوب الاعتكاف في اليوم الثالث لو اعتكف يومين
[ و قيل : لو اعتكف يومين وجب الثالث ] . قال في الفقية : قال أبو عبد الله عليه السلام كانت بدر في شهر رمضان و لم يعتكف رسول الله صلى الله عليه و آله ، فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه ، و عشرا قضأ لما فاته (1 ) . و هذه مذكورة في الكافي ، عن الحلبي بسند حسن ، لوجود إبراهيم بن هاشم ( 2 ) يفهم منه ان الافضل كونه في شهر رمضان ، و كونه عشرا ، و مداومته ، و مشروعية القضاء و اختاره في المنتهى ايضا . لعله يريد بالقضاء المعنى المصطلح ، و ينبغي اختيار العشر الاخيرة للشهرة ، و لما روى في الكافي و الفقيه بالاسناد ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : اعتكف رسول الله صلى الله عليه و آله في شهر رمضان في العشر الاول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الاواخر ، ثم لم يزل يعتكف في العشر الاواخر ( 3 ) . و قال فيه ايضا : و في رواية السكوني باسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين و عمرتين ( 4 ) . و ثوابهما معلوم ، و ستسمع ، و لا يضر ضعف السند ، لما عرفت من إجماع المسلمين ، و الاخبار على وصول الثواب المنقول و ان كان النقل لم يكن كما نقل ( 5 ) قوله : " و قيل : لو اعتكف يومين وجب الثالث " نقل فيه ثلاثة1 ) الوسائل باب 1 حديث 2 كتاب الاعتكاف 2 ) و سنده كما في الكافى هكذا : على بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابى عمير ، عن حماد عن الحلبي 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الاعتكاف 4 ) الوائل باب 1 حديث 3 من كتاب الاعتكاف 5 ) اشارة إلى حديث من بلغ فراجع باب 18 من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل