( 8 ) تعمد القيئ
( 7 ) الاستمناء
[ و عن الاستمناء ، و عن تعمد القيئ ] الكلام في الدخان . قوله : " و عن الاستمناء " الظاهر عدم الفرق بين يديه و غيره ، و قد مر دليله . قوله : " و عن تعمد القئ " المراد فعله اختيارا ، فيجب الامساك عنه ، فلو لم يفعل يجب القضاء خاصة . يدل عليه صحيحة الحلبي - على الظاهر ، إذ ابن مسكان هو عبد الله لنقله عن الحلبي - (1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيا الصائم فعليه قضأ ذلك اليوم ، و ان ذرعه ( 2 ) من غير ان يتقيأ فليتم صومه ( 3 ) . و صحيحة الحلبي و حسنته أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيا الصائم فقد أفطر و ان ذرعه من أن يتقيأ فليتم صومه ( 4 ) . و يحمل الافطار على وجوب القضاء فقط للرواية الاولى ، و للاصل ، و لعدم صراحة الافطار في وجوب الكفارة . و ان كان الوجوب أيضا محتملا ، و ذهب إليه البعض لصحة هذه الرواية من احتمال ، و استلزام الافطار لوجوب الكفارة و عدم نفيه في الاولى مع الشك في الصحة و لعله أحوط . و يبعد القول بعدم شيء كما ا ختاره ابن إدريس ، للاصل ، لرفعه بالادلة .1 ) و سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الحبار جميعا ، عن صفوان بن يحى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام 2 ) ذرعة القئ اى سيقه و غلب ( الصحاح ) 3 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم