( 8 ) تعمد القيئ - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 8 ) تعمد القيئ

( 7 ) الاستمناء

[ و عن الاستمناء ، و عن تعمد القيئ ] الكلام في الدخان . قوله : " و عن الاستمناء " الظاهر عدم الفرق بين يديه و غيره ، و قد مر دليله . قوله : " و عن تعمد القئ " المراد فعله اختيارا ، فيجب الامساك عنه ، فلو لم يفعل يجب القضاء خاصة . يدل عليه صحيحة الحلبي - على الظاهر ، إذ ابن مسكان هو عبد الله لنقله عن الحلبي - (1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيا الصائم فعليه قضأ ذلك اليوم ، و ان ذرعه ( 2 ) من غير ان يتقيأ فليتم صومه ( 3 ) . و صحيحة الحلبي و حسنته أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيا الصائم فقد أفطر و ان ذرعه من أن يتقيأ فليتم صومه ( 4 ) . و يحمل الافطار على وجوب القضاء فقط للرواية الاولى ، و للاصل ، و لعدم صراحة الافطار في وجوب الكفارة . و ان كان الوجوب أيضا محتملا ، و ذهب إليه البعض لصحة هذه الرواية من احتمال ، و استلزام الافطار لوجوب الكفارة و عدم نفيه في الاولى مع الشك في الصحة و لعله أحوط . و يبعد القول بعدم شيء كما ا ختاره ابن إدريس ، للاصل ، لرفعه بالادلة .

1 ) و سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الحبار جميعا ، عن صفوان بن يحى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام

2 ) ذرعة القئ اى سيقه و غلب ( الصحاح )

3 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

4 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم




/ 408