وجوب استمرار النية حكما
[ و لا بد من استمرار النية حكما ، فلو جدد في اثناء النهارنية الافساد ( الافطار خ ل ) بطل صومه على رأى . ] قوله : " و لا بد من استمرار النية حكما الخ " كأنه يريد بقوله : ( و لا بد ) الاشتراط ، و إلا فلا يتفرع عليه قوله : ( فلو جدد في أثناء النهار نية الافساد بطل صومه على رأي ) يريد أنه لو نوى في وقتها المعتبر يجب أن يستديم حكمها إلى الفراغ من الصوم ، و أن ذلك شرط لصحته بمعنى أنه لما كان لا بد لصحته من النية مقارنة لامساك كل جزء جزء من النهار ، و لما سقط ذلك لتعذره تعين بقائه على حكمها الخ . أي عدم الخروج بالنية عما نوى ، بان لا يحدث ضد ما نوى أولا ، بأن ينوي عدم الامساك ( أو ) عدم القربة ( أو ) عدم شهر رمضان ( أو ) عدم الوجوب ( أو ) عدم الاداء لو كانت ، واجبة كما ذكروه في سائر العبادات . فالحكم حينئذ واضح بعد تسليم الشرطية ، و إلا يلزم صحة المشروط بدون شرطه ، و مرجعه إلى حصول جزء من الصوم في النهار بلا نية و بلا حكمها ، و ذلك لا يصح ، فلا يصح الصوم لانتفاء الكل بانتفاء الجزء . و لكن الاشتراط ما نعرف له دليلا سوى ما مر ، و ليس بتام ، لان امتناع وقوع جزء عبادة بدونهما (1 ) بعد وجود النية لاصل العبادة الشاملة للاجزاء مع حصول جميع شرائطها و عدم حصول ما يفسدها ظاهر عقلا ( 2 ) لتجويزه التكليف بعبادة بمجرد ما قلناه من النية بدون حصول حكمه من لزوم محال ، بل بدون النية مطلقا ، و لا نقل ( 3 ) يدل عليه فينتفي . و كأنه لذلك اختار في المنتهى الصحة ، و قال : لو نوى الصوم في رمضان ثم1 ) اى بلا نية فعلية و لا حكمية 2 و 3 ) و حاصل مقصودة انه لا مانع من صحة الصوم لا عقلا و لا نقلا