حكم ما لو نوى الافساد ثم جدد النية
[ و لو نوى الافساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزه على رأى . ] الاخلاص في الجزء ، و هو بعينه عدم الكل فيبطل ، مثل ان حضر طعاما و كلف بالاكل و أظهر انه صائم و قصد بذلك الامساك في ذلك الزمان الرياء . و كذا باقي اجزاء النية ، فانه لو قصد في اثناء النهار صوم شهر رمضان أو النذر أو القضاء بعد أن لم يكن في الاول كذلك ينقلب في الجميع قبل الزوال ، و في البعض بعده ايضا لانه قد علم ما تعينه ( يعينه خ ) لقصده ، فلو قصد في الا ثناء عدم شهر رمضان ينبغي القلب . و كذا الاداء أو القضاء أو بدل الامساك بعدمه ، و ذلك علامة وجوب حكم النية و اشتراطه و سيجيء الفرق بينهما . فاستفهم الله ، فان المسألة من المشكلات ، و الله المفهم لدفع الشكوك و الشبهات و قوله : ( و لو نوى الافساد الخ ) الظاهر ان مراده هنا أنه اصبح بنية الافطار أو قصده قبل النية ، ثم نوى الصوم بخلاف الاولى ، فانه أراد هناك قصد الافطار و الفساد بعد النية المعتبرة كما أشرنا اليه . و ان المراد بالتجديد فيها (1 ) مجرد احداث نية الافساد و الصوم ، لا حصولها مرة اخرى ، لا في الاولى ، و لا في الثانية . فقول الشهيد : أما الاولى فنية الافساد مسبوقة بنية الصوم ، و أشار اليه بقوله : ( جدد ) محل التأمل . و البحث فيها كالبحث في الاولى ايضا ، و قد علم ما يدل على صحته على1 ) الضمير في لفظه ( فيها ) راجع إلى ما عنونه المصنف رحمه الله من قوله أولا : فلو جدد في اثناء النهار بنية الافطارالخ و قوله : و لو نوى الافساد ثم نية الصوم