حكم ما لو ظهر في اثناء النهار انه من رمضان صائما او مفطرا - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو ظهر في اثناء النهار انه من رمضان صائما او مفطرا

[ و لو ظهر في اثناء النهار ( انه منه - خ ) جدد نية الوجوب و لو كان قبل الغروب و لو اصبح بنية الافطار فظهر أنه من الشهر و لم يكن تناول جدد نية الصوم و أجزء . و لو زالت الشمس أمسك واجبا و قضى . ] من قولهم ( مندوبا ) مثلا (1 ) . قوله : " و لو ظهر في أثناء الخ " وجهه ظاهر مما تقدم ( 2 ) ، و لكن إذا لم نقل بالاكتفاء في المتعين ، أظهر ، فتأمل . و لافرق في الوجوب على تقديره بين الظهور قبل الزوال و بعده حتى قبل الغروب بقليل . قوله : " و لو أصبح الخ " قد مر تحقيقه في أول بحث النية ، و وجوب الامساك بعد العلم بكونه من الشهر بعد الزوال ، ليس من جهة كونه صوما ، بل لتحريم الاكل و الشرب في الشهر من عذر . و الظاهر أن ذلك مقيد بعدم التناول ، و إنما يقيد الاجزاء ( 3 ) و عدم القضاء و أن الاجزاء مقيد بالظهور قبل الزوال بقرينة قوله : ( و لو زالت الشمس ) و هو عطف ( 4 ) على قوله : ( و لم يكن تناول ) .

1 ) يعنى ذكر لفظه ( المندوب ) من باب المثال ، و الا فلا خصوصية في ندبيته للاجزاء بل يجزى عن شهر رمضان مطلقا

2 ) من الفرق بين عدم اعتبار شيء و اعتبار ما ينافيه

3 ) يعنى اجزائه عن الصوم الواجب عليه و عدم القضاء مقيد بعدم التناول لا وجوب الامساك

4 ) لم نجد لهذا العطف معنى محصلا و قائله أعرف و الله العالم

/ 408