حكم ما لو ظهر في اثناء النهار انه من رمضان صائما او مفطرا
[ و لو ظهر في اثناء النهار ( انه منه - خ ) جدد نية الوجوب و لو كان قبل الغروب و لو اصبح بنية الافطار فظهر أنه من الشهر و لم يكن تناول جدد نية الصوم و أجزء . و لو زالت الشمس أمسك واجبا و قضى . ] من قولهم ( مندوبا ) مثلا (1 ) . قوله : " و لو ظهر في أثناء الخ " وجهه ظاهر مما تقدم ( 2 ) ، و لكن إذا لم نقل بالاكتفاء في المتعين ، أظهر ، فتأمل . و لافرق في الوجوب على تقديره بين الظهور قبل الزوال و بعده حتى قبل الغروب بقليل . قوله : " و لو أصبح الخ " قد مر تحقيقه في أول بحث النية ، و وجوب الامساك بعد العلم بكونه من الشهر بعد الزوال ، ليس من جهة كونه صوما ، بل لتحريم الاكل و الشرب في الشهر من عذر . و الظاهر أن ذلك مقيد بعدم التناول ، و إنما يقيد الاجزاء ( 3 ) و عدم القضاء و أن الاجزاء مقيد بالظهور قبل الزوال بقرينة قوله : ( و لو زالت الشمس ) و هو عطف ( 4 ) على قوله : ( و لم يكن تناول ) .1 ) يعنى ذكر لفظه ( المندوب ) من باب المثال ، و الا فلا خصوصية في ندبيته للاجزاء بل يجزى عن شهر رمضان مطلقا 2 ) من الفرق بين عدم اعتبار شيء و اعتبار ما ينافيه 3 ) يعنى اجزائه عن الصوم الواجب عليه و عدم القضاء مقيد بعدم التناول لا وجوب الامساك 4 ) لم نجد لهذا العطف معنى محصلا و قائله أعرف و الله العالم