حكم ما لو وصل الدواء إلى الجوف
)
1 ( ) معاودة النوم بعد انتباهة
[ و عن معاودة النوم ( للجنب - خ ) بعد انتباهه ] الكافي ، و في التهذيب على بن الحسين ( الحسن - خ ل ) - (1 ) عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول في اللطف ( التلطف - خ يب ) يستدخله ( يستبطنه - خ ل ) الانسان و هو صائم ، فكتب : لا بأس بالجامد ( 2 ) و في الكافي ( 3 ) مكاتبة و سندها غير واضح . التلطف استدخال شيء في الفروج ، فحمل الثانية على الكراهية أقرب من التخصيص فيهما لقلة التصرف ، و وجود مثل هذا المجاز كثير ( كثيرا - خ ل ) و ان قلنا ان التخصيص خير من المجاز في الجملة ، فتأمل ، و يؤيده الاصل و بعض الاخبار . الظاهر عدم الفرق بين الرجل و المرأة و بين القبل و الدبر ، و العلاج و عدمه إلا أن يكون مضطرا فلا تحريم ، و يحمل ما في الرواية على عدم الضرورة و هو ظاهر . " فرع " لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى الجوف قال في المنتهى : انه يفسد صومه ، و الظاهر ، العدم إلا مع التعمد و عدم الحاجة فتأمل ، ثم قال : و لو جرح نفسه برمح و نحوه فوصل إلى جوفه أو أمر غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه ، و نقل عن الشافعي عدم الفساد ، و هو أظهر لعدم الدليل مع الاصل . و قد مر شرح قوله : " و عن معاودة النوم بعد انتباهه " 1 ) في النسخة التي عندنا من الكتفي سندها هكذا : احمد بن محمد بن الحسين ، عن محمد بن الحسين ( الحسن - خ ل ) عن ابيه - و من التهذيب : احمد بن محمد ، عن على بن الحسن ( الحسين - خ ل ) عن ابيه قال : كتبت إلى ابى الحسن ( ع ) الخ 2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) و كذا في التهذيب كما نقلناه