حكم ما لو افطر عمدا ثم سقط الفرض عنه بمثل حيض او سفر اومرض او غيرها
[ و لو افطر ثم سقط الفرض باقى النهار فلا كفارة ] قوله : " و لو أفطر الخ " يعني لو أفطر من يجب عليه صوم شهر رمضان ظاهرا ، ثم سقط الفرض بسبب شرعي ، مثل أن حاضت المرأة بعد أكلها في نهار شهر رمضان أو سافر شخص بعد الافطار لم يجب عليه الكفارة ، و لكن يأثم . وجه عدم الكفارة أن سببها إنما هو الافطار في نهار الشهر و إفساد صومه مع وجوب الصوم عليه ، و معلوم ان الصوم إنما هو إلى آخر النهار و قد علم عدم وجوبه عليه فيما بعد ، لثبوت ما علم به عدم الوجوب في باقي النهار . و اما الاثم فالظاهر انه متحقق ( يتحقق خ ) لعدم جواز أكله في تلك الحالة و هو ظاهر ان لم يعلم المسقط فيما بعد . و ان علم وجوده بعده فالظاهر انه كذلك أيضا لعدم جواز الاكل في النهار الواجب إمساكه في الجملة ظاهرا و إن علم عدم وجوب الامساك في جميع النهار . و لهذا يجب عليه النية و الصوم ما لم يسافر و إن علم سفره على ما قالوه ، و كذا لو علم الحيض و المرض و غير ذلك . على ان وجوب الامساك ليس فرع الصوم ، إذ قد يجب مع عدم كونه صوما كما لو أفسد صومه ، بمفسد ما . بل لو لم يكن موجب الكفارة منحصرا في المفطر الذي يتبادر منه وروده على الصوم لقلنا بوجوب الكفارة أيضا مع احتمال الكفارة حينئذ لصدق المفطر أيضا ظاهرا ، و إفساد الصوم كذلك و فعله في نهار شهر رمضان مع الشرائط . و الظاهر أنه بعيد في المفسد الاضطراري ، مثل الحيض ، و قريب في الاختياري ، مثل إنشاء السفر بعد الافطار . و يمكن كون الاول أولى للاصل و عدم ثبوت إيجاب فعل المفطر الكفارة مطلقا بحيث يشمل ما نحن فيه .