حكم ما لو افطر عمدا ثم سقط الفرض عنه بمثل حيض او سفر اومرض او غيرها - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو افطر عمدا ثم سقط الفرض عنه بمثل حيض او سفر اومرض او غيرها

[ و لو افطر ثم سقط الفرض باقى النهار فلا كفارة ] قوله : " و لو أفطر الخ " يعني لو أفطر من يجب عليه صوم شهر رمضان ظاهرا ، ثم سقط الفرض بسبب شرعي ، مثل أن حاضت المرأة بعد أكلها في نهار شهر رمضان أو سافر شخص بعد الافطار لم يجب عليه الكفارة ، و لكن يأثم . وجه عدم الكفارة أن سببها إنما هو الافطار في نهار الشهر و إفساد صومه مع وجوب الصوم عليه ، و معلوم ان الصوم إنما هو إلى آخر النهار و قد علم عدم وجوبه عليه فيما بعد ، لثبوت ما علم به عدم الوجوب في باقي النهار . و اما الاثم فالظاهر انه متحقق ( يتحقق خ ) لعدم جواز أكله في تلك الحالة و هو ظاهر ان لم يعلم المسقط فيما بعد . و ان علم وجوده بعده فالظاهر انه كذلك أيضا لعدم جواز الاكل في النهار الواجب إمساكه في الجملة ظاهرا و إن علم عدم وجوب الامساك في جميع النهار . و لهذا يجب عليه النية و الصوم ما لم يسافر و إن علم سفره على ما قالوه ، و كذا لو علم الحيض و المرض و غير ذلك . على ان وجوب الامساك ليس فرع الصوم ، إذ قد يجب مع عدم كونه صوما كما لو أفسد صومه ، بمفسد ما . بل لو لم يكن موجب الكفارة منحصرا في المفطر الذي يتبادر منه وروده على الصوم لقلنا بوجوب الكفارة أيضا مع احتمال الكفارة حينئذ لصدق المفطر أيضا ظاهرا ، و إفساد الصوم كذلك و فعله في نهار شهر رمضان مع الشرائط . و الظاهر أنه بعيد في المفسد الاضطراري ، مثل الحيض ، و قريب في الاختياري ، مثل إنشاء السفر بعد الافطار . و يمكن كون الاول أولى للاصل و عدم ثبوت إيجاب فعل المفطر الكفارة مطلقا بحيث يشمل ما نحن فيه .

/ 408