حرمة وطى الدابة مطلقا
حكم الواطى حكم الموطؤ
[ و حكم الموطوء حكم الواطي . و يحرم وطي الدابة ، ] الرواية الاولى على ( محمد بن عيسى عن يونس ) ، و لو كانت صحيحة زرارة خالية عن القصور لكان القول به متعينا . و ينبغي عدم الافطار بمثله و عدم العمل بالظن ، فان التكليف يقيني ، و الاصل بقائه حتى يتحقق الليل و الخروج عنه نعم ، العمل بالظن لا بأس به مع الترغيب في السحور (1 ) و قد يضطر إليه مع أن الاحتياط في الكل بل في كل شيء لا يترك بوجه . و قال في الفقية - بعد نقل هذه الروايات الثلاثة ( 2 ) الدالة على عدم القضاء - : ( بهذه الاخبار أفتي و لا أفتي بالخبر الذي أوجب القضاء ، لانه رواية سماعة بن مهران ( 3 ) و كان واقفيا ) . فكأنه ما إطلع على رواية أبي بصير ( 4 ) ، و يدل كلامه أيضا على عدم توثيق كل من في كتابه فافهم . قوله : " و حكم الموطوء حكم الواطي " قد مر أنه كذلك مع الشرائط و الدليل . قوله : " و يحرم وطي الدابة " الظاهر عدم الخلاف في تحريم وطي الدابة ، في شهر رمضان و غيره ، على الصائم و غيره ، و انما الكلام في إفساده الصوم و وجوب القضاء و الكفارة و عدمه ، و قد مر البحث عنه .1 ) لاحظ الوسائل باب 4 - 5 من أبواب آداب الصائم 2 ) المنقولة في باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل و قد سبق من الشارح قده نقلها 3 ) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) المذكور في تلك الرواية مع سماعة و الفروض انها معه اما صحيحة أو حسنة