حكم ما لو أصبح جنبا فيه او في المعين - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أصبح جنبا فيه او في المعين

[ و كذا البحث في رمضان . و لو اصبح جنبا فيه أوفى المعين تمم صومه . ] و لا ينبغي التردد في عدم وجوب قضأ صوم النهار المتقدم بترك الغسل الليلي . و يمكن أن يؤثر تركه في الصوم الآتي ، و لا دليل عليه أيضا . و لا يبعد التيمم على تقدير اشتراط الغسل فتأمل . قوله : " و كذا البحث في شهر رمضان " يحتمل التشبيه في جميع ما تقدم ، كما هو الظاهر ، و في حكم المستحاضة فقط كما قيل ، و على كلا التقديرين دليل إلحاقها في شهر رمضان به واضح ، فإن صحيحة علي بن مهزيار مخصوصة بشهر رمضان فتأمل و قد مر . قوله : " و لو أصبح جنبا فيه الخ " يعني لو أجنب ليلا و أصبح كذلك مع عدم العلم بالجنابة أو مع العلم بالنوم بنية الغسل و لم ينتبه حتى يدركه الفجر ، و لا يبعد شموله لمن أصبح جنبا مع تعذر الغسل ، لكن الاولى حينئذ التيمم صح صومه في شهر رمضان و في المعين بنذر و نحوه أيضا و قد مر دليله . و الاصل أيضا دليل مع عدم ظهور المعارض . و الظاهر أنه لا خلاف في شهر رمضان و المعين ، و اما في غيره كالنذر المطلق و القضاء فلا ينعقد ، فلا يجب الاتمام ، بل يمكن عدم الجواز . و الدليل في قضأ شهر رمضان ، و صحيحة عبد الله بن سنان قال : كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام و كان يقضي شهر رمضان ، و قال : إني أصبحت بالغسل و أصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام : لا تصم هذا اليوم و صم غدا (1 ) .


1 - الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

/ 408