حرمة الصلاة على المعتكف خارج مكة
حرمة الجلوس والمشى تحت الظلال
[ فيحرم عليه حينئذ ، الجلوس ، و المشي تحت الظلال ، . و الصلاة خارجا الا بمكة . ] منارة خارجة عن المسجد و ان كان بينه و بين المسجد فضاء و لا يكون مبطلا لاعتكافه ، و للشافعي قولان فيما إذا كان بينهما فضاء و ليست في رحبة المسجد بل خارجة عنه و عنها ( انتهى ) و قال ايضا - بعد أسطر - : يحوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد لانه من جملته ( انتهى ) . و فيهما تأمل الا ان يريد سطحا يكون جزء من المسجد كما قد يقع بيت في المسجد فيكون سطحه داخلا و الا فمشكل ، و الاحوط المنع . قوله : " فيحرم عليه حينئذالخ " يعنى إذا خرج مع جوازه يحرم عليه بعد الخروج امور ، الجلوس ، و المشي تحت الظلال ، و الصلا ة خارجا الا بمكة فيصلى في أى بيت شاء بعد الخروج ، و نقل تحريم الوقوف ايضا تحت الظلال عن الشيخ . و الذى في الرواية - مثل ما في صحيحة داود بن سرحان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ، و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك (1 ) . و ما في صحيحة الحلبي - المتقدمة من قوله : ( و لا يجلس حتى يرجع ) ( 2 ) . المنع ( 3 ) من الجلوس تحت الظلال أو مطلقا ، و لا منع من المشي تحت1 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الاعتكاف 2 ) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 2 من كتاب الاعتكاف 3 ) خبر لقوله قده : و الذى في الرواية