حكم صوم التطوع لمن عليه فريضة - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم صوم التطوع لمن عليه فريضة

و اعلم ان ظاهر الروايات عدم جواز صوم التطوع لمن عليه فريضة ، فالظاهر عدم الجواز . و يؤيده انه لا يظهر قائل بالجواز إلا السيد مع قوله بالتضييق التام في الصلاة مع معارضته الادلة هناك و عدم التعارض هنا ، فانه ليس شيء إلا العمومات ، فيحمل على الخاص . روى في الصحيح ، عن أبي الصباح الكناني في الكافي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أ يتطوع ؟ فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (1 ) . و في الحسن لابراهيم عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان ( 2 ) . و يترتب عليه فروع كثيرة فتأمل . و اعلم أن في صحة خبر أبي الصباح تأملا لاشتراك محمد بن الفضيل ( 3 ) ، و الاصل و العمومات يقتضي الجواز ، فلو صح المنع فهو مخصوص بقضاء شهر رمضان لاختصاص النهي به و بطلان الشك .


1 - الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان الوسائل باب حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان

3 - و سنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن اسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني




/ 408