حكم قضاءه اذا فسد الاعتكاف وهل يجب تكليفا
[ و يفسده كل ما يفسد الصوم . فان افطر في المتعين نهارا أو جامع فيه ليلا كفر ، و فى غيره يقتضى واجبا ان كان واجبا و لا كفارة على رأى . ] أصناف المعايش ينبغى القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهى عن البيع و الشراء ، و قال السيد المرتضى : يحرم التجارة و البيع و الشراء ، و التجارة اعم ( انتهى ) . لاخفاء في عدم ظهور تحريم ما اشتمل عليه صحيحة ابى عبيدة (1 ) ، و انه لا منطوق و لا مفهوم فيها يدل على تحريم غيرهما من أصناف المعايش بل المفهوم حيث خص البعض بالذكر يدل ، على تحريم الغير . كأنه ( 2 ) يريد ب ( المفهوم ) المصطلح مما يمكن مشابهته للبيع و الشراء في الاشتغال عن العبادات به ، و ليس ذلك بمفهوم و الا يلزم تحريم أكثر الاشياء الا الضروري و لا قائل به ، بل قد صرح بجواز الاشتغال بالمباحات ، كما تقدم . و قال في المنتهى ( ص 639 ) أيضا : الوجه تحريم الصنايع المشغلة عن العبادة كالخياطة و شبهها الا ما لابد منه لانه تدعو الحاجة اليه فتجرى مجرى لبس قميصه و عمامته و نزعهما ( انتهى ) . و كذا قال غيره ايضا ، و ما أعرف وجهه ، و هم أعرف . و قيل ايضا : بفساد ه بجميع المحرمات ، مثل البيع و غيره و هو محتمل . قوله : " و يفسده كلما يفسد الصوم " و هو ظاهر ، قد مرت اليه الاشارة . قوله : " فان افطر في المتعين نهارا او جامع فيه ليلا كفر " وجوب الكفارة - في افطار الصوم في الاعتكاف المتعين لو كان إفساد الصوم موجبا للكفارة .1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الاعتكاف 2 ) يعنى المصنف في المنتهى