( 2 ) الاكتحال بما فيه صبر او مسك
* المكروهات حال الصوم * ( 1 ) تقبيل المرأة
[ و يكره تقبيل النساء ، و لمسهن ، و ملاعبتهن ، ] إلى الرأس بالارتماس المحرم ، و هو بعيد ، فتأمل فيه ، فانه دقيق . قوله : و يكره تقبيل النساء الخ " هذا إشارة إلى عد المكروهات في الصوم ، و منها مباشرة النساء . و يدل عليها الاخبار ، مثل صحيحة محمد بن مسلم و زرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه (1 ) . و صحيحة جميل و زرارة و أبي بصير جميعا عن أبي جعفر عليه السلام ( أيضا ) قال : لا تنقض القبلة الصوم ( 2 ) - و غير ذلك من الاخبار . و يفهم من الاولى كراهة المس و الملاعبة أيضا و جوازهما من غيرها أيضا و ما في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) و قال : لا تباشروهن يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار ( 3 ) . و أخرى له عنه عليه السلام : و المباشرة ليس بها بأس و لا قضأ يومه و لا ينبغي له أن يتعرض لرمضان ( 4 ) و قد مر أيضا في جواز مص اللسان ما يدل على الجواز . و الظاهر إطلاق الكراهية و تكون بالنسبة إلى الشباب و صاحب الشهوة1 ) الوسائل باب 33 حديث من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الوسائل باب 33 حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) الوسائل باب 33 حديث 16 منها و صدره هكذا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد إمرأته و هو صائم ؟ فقال : لا بأس و ان أمدى فلا يفطر قال : و قال الخ 4 ) الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم