صحة صوم المستحاضة اذا فعلت الاغسال التى عليها - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحة صوم المستحاضة اذا فعلت الاغسال التى عليها

[ و من المستحاضة إذا فعلت الاغسال ان وجبت ، فان أخلت حينئذ قضت ] وقت الامساك مسلم ، و لو سلم فجوابه أن المراد بالصحة عدم وجوب القضاء و حصول الثواب بنيته ، لا أنه فعل المأمور به في وقته مكلفا به . و يؤيدها ما روى في الفقية : قال الصادق عليه السلام : نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح (1 ) . و مما تقدم من اشتراط الصوم بالنية و وجوب قضأ ما فات يفهم وجوب القضاء مع عدم النية و الاستمرار . و بالحقيقة سبب القضاء هو ترك النية ، و لهذا لو كان حينئذ نائم أيضا لكان كذلك و كأنه لا خلاف فيه بناء على اشتراطه . و صحته من المستحاضة التي تجب عليها الاغسال مع فعلها ظاهرة ، و لا يعقد الخلاف و إن كان ظاهر كلام المفيد يفيد الاشتراط بجميع ما يجب عليها على نقل عنه . و الظاهر أن ترك الوضوء لا يضر و إن قلنا بوجوبه معه ، للاصل و عدم دليل على اشتراطه به و كذا على اشتراط صحة الغسل . و اما إن أخلت بالجميع فوجوب القضاء بعيد ، لما مر في صحيحة علي بن مهزيار ( 2 ) مع ما فيها . و اما لو تركت البعض فغير ظاهر الدليل إلا ان يكون إجماعا ، و هو ظاهر ، و الرواية ( 3 ) لا تدل عليه .


1 - الوسائل باب 1 حديث 17 من أبواب الصوم المندوب و ثمامه : و عمله متقل و دعائه مستجاب

2 - الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

3 - يعنى صحيحة علي بن مهزيار

/ 408