بيان وقت النية في الصوم الواجب المعين
ذمته قضأ أصلا و هو بعيد . و كأنه لمثل ما مر صرح القدماء بالنية كما نقل الشهيد الثاني في شرح الالفية الكبير ، لان الذي لا بد منه فهو معلوم ، و الباقي ثابت . فما أحسن ما أوصى به المحقق خواجة نصير الملة و الدين الطوسي رحمه الله في الآدابية (1 ) بالرجوع إلى العتيق ، و ترك المستحدثات و من ترك تصريح القدماء ( علم - خ ل ) عدم ا لاجماع ، فتأمل . و اما وقت النية في المعين كصوم رمضان ، فالضاهر أنه الليل مطلقا للعالم العامد ، و ادعى في المنتهى الاجماع على جوازها ليلا مطلقا . و يدل عليه ( 2 ) و على انه يشترط وقوعها في الليل ، الخبر المشهور : لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل ( 3 ) ، و لكن السند واضح ( 4 ) . و الاصل الواضح ( 5 ) ، و كفاية تحقق كثير من الاحكام المتعلقة بالنهار في أكثره ( 6 ) يدل على الصحة إذا نوى قبل الزوال . و يؤيدها صحة الصوم الواجب الغير المعين ( 7 ) كما سيجئ .1 ) يعنى أداب المتعلمين ، قال قدس سره : الفصل الثالث في اختيار العلم ( إلى ان قال ) : و يختار العتيق دون المحدثات ، قالوا : عليكم بالعتيق دون المحدثات ( انتهى موضع الحاجة ) 2 ) يعنى يدل الخبر المشهور على امرين ( أحدهما ) كون وقت للعالم و العامد جميع الليل ( ثانيهما ) عدم صحة الصوم إذا لم ينو بالليل 3 ) جامع أحاديث الشيعة نقلا من المتدرك نقلا من عواليد الآلى - باب 3 حديث 2 من أبواب نية الصوم 4 ) لمن يؤيده ما رواه أبو داود في سننه ج 2 ص 329 مسندا عن حفصة زوج التي صلى الله عليه ( و آله ) و سلم ان رسول الله صلى الله عليه ( و آله ) و سلم قال : من لم يحمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 5 ) يعنى اصالة عدم تعين كون النية في الليل أو اصالة الصحة ( 6 ) يعنى في أكثر النهار ( 7 ) يعنى إذا نوى الصوم الغير المعين قبل الزوال