كفارة الافطار في صوم النذر المعين
حكم الافطار في قضاء غير رمضان
و الظاهر ان " قضأ رمضان ليس فيه شيء ء من الكفارات ، للاصل و عدم الدليل ، و بطلان القياس مع التأمل في الاصل . و كذا في الواجب المطلق بالطريق الاولى ، و هو ظاهر . و لكن ينبغي عدم الافطار بعد النية مطلقا ، و لا يبعد التحريم بعد الزوال ، لما مر ، مؤيدا ب ( لا تبطلوا أعمالكم ) (1 ) . و اما المعين بالنذر و شبهه ، فيمكن وجوب الكفارة فيه من جهة إبطال النذر و نحوه ، فتجب كفارة النذر ، و نحوه ، و سيجيء في محله . و تدل عليه صحيحة علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب إليه و قرأته : لا تتركه إلا من علة ، و ليس عليك صومه في سفر ، و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، و ان كنت أفطرت فيه من علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى ( 2 ) . و لا يضر عدم توثيق ( بندار ) في الصحة و لا الكتابة ( 3 ) . و يستفاد منها : 1 - وجوب الكفارة في الصوم بالنذر المعين . 2 - و كونها بما يصدق عليه التصدق مطلقا ، و يمكن حمله على المد و الاطعام كما في غيره . 3 - و عدم بطلان النذر الابطال عمدا أيضا كما هو الظاهر ، و سيجيء ، و كذا العهد و اليمين .1 ) سورة محمد صلى الله عليه و آله - آية 33 2 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب بقية الصوم الواجب 3 ) و ذلك لان المخبر بالكتابة و قراءة إذا كان ثقة كما في المقام فلا يضر جهالة الكاتب و هو هنا كذلك قاتل على على بن مهزيار ثقة