حكم ما لو اشتبه شعبان او غمت الشهور
حكم ما لو سافر قبل الرؤية او بعدها ولم ير ليلة احدى وثلاثين
[ فلو سافر قبل ( بعد - خ ) الرؤية و لم ير ليلة احدى و ثلاثين صام معهم و بالعكس يفطر التاسع و العشرين . و لو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين . و لو غمت الشهور أجمع فالأَولى العمل بالعدد . ] هم فيه كما هو المتبادر ، و لو لم يكن ظاهر انحملها عليه ، لما مر قد يحصل العلم بعدم إمكان الرؤية في هذا البلد و لزوم صوم أقل من تسعة و عشرين يوما وكأن لهذا رجع المصنف في سائر كتبه . و اما المسألة المتفرعة (1 ) على هذا القول فظاهرة . قوله : " و لو اشتبه شعبان الخ " كون عد رجب ثلاثين ، و كذا شعبان ظاهر ، لان الاصل و الاستصحاب يقتضي عدم الخروج عن الشهر الاول حتى يعلم ، و لا يعلم إلا بالعد ثلاثين . و أيضا يدل عليه ما في الاخبار ( 2 ) و الآية ( 3 ) من الامر بإكمال العدة ثلاثين و التمام ، و هو بألفاظ مختلفة مثل إياك و الخروج عن اليقين ( 4 ) . قوله : " و لو غمت الشهور أجمع فالأَولى العمل بالعدد " أي العمل بالحساب بعد غيم الشهور كلها ، بان يعد خمسة أيام من السنة الماضية ، مثلا لو كان أول شهر رمضان السنة الماضية ، يوم الاثنين ، يكون الجمعة أوله في هذه السنة . فدليله إن هذا طريق إلى معرفته و قد تعذر غيره فتعين ذلك ، كونه طريقا1 - مثل قول المصنف : فلو سافر قبل الرؤية الخ 2 - راجع الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب أحكام شهر رمضان 3 - مثل قوله تعالى : و لتكلموا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم البقرة 185 4 - قد مر آنفا عدم العثور على هذا الحديث بهذا اللفظ نعم قد ورد : إياك و الشك و الظن الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان