حكم نسيان غير غسل الجنابة - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم نسيان غير غسل الجنابة

الاصل لا يقاوم الادلة ، و كذا خبر ( رفع ) (1 ) في عدم القضاء لعدم التصريح بعدم القضاء فيمكن تخصيصه بغيره بعد تسليمه . ( 2 ) و ما ما ذكرناه دليلا له فلا بد من الجمع بينه و بين ما تقدم و حينئذ لا يبقى حجة كما تقدم و بالجملة إنما الاشكال في الجمع بين الاخبار و الله الموفق . و اما باقي الاغسال ، فظاهر أن غسل المس لا دخل له في الصوم للاصل و عدم الدليل و قد مر البحث عن الحيض في الجملة ( 3 ) و النفاس مثله . و قد ادعى الاجماع في المنتهى في كون حكمهما واحدا ، و على ان الطهارة منهما شرط في الصوم بمعنى عدم صحته ، بل عدم جوازه مع الدم . فلا يبعد عدم ( 4 ) الالحاق بالجنب في كون غسلهما شرطا للصوم قبل الدخول فيه كما مر ، بل مطلقا ، و قد مر الخبر ( 5 ) الدال عليه في الجملة . و يصح مع غسل الاستحاضة ، فانها بحكم الطاهر مع الاغسال ، و الظاهر عدم الخلاف و اما اشتراط الصوم بها كما قيل بمعنى عدم شروعها في الصوم إلا مغتسلة ، فليس بثابت ، نعم يمكن توقف صحته على الاغسال النهارية بمعنى أنها لو تركت الكل لم يصح صومها . و يحتمل البعض أيضا ( 6 ) لصحيحة علي بن مهزيار في زيادات التهذيب

1 ) يعنى الحديث المعروف بحديث الرفع المصدر بقوله صلى اله عليه و آله : ( رفع عن أمتي تسعة )

2 ) يعنى تسليمه سندا

3 ) راجع المجلد الاول من هذا الكتاب ص 150

4 ) هكذا في النسخ كلها المخطوطة و المطبوعة و لعل الصواب إسقاط لفظه ( عدم )

5 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

( 6 ) يعنى ترك بعض الاغسال بمعنى انها لو ترك بعض الاغسال لم يصح صومها فان صحيحة ابن مهزيار تدل على أن ترك الغسل الذي لصلاتين كالظهرين أو العشائين يكفى في وجوب القضاء و لو كانت قد اغتسلت لفجرها

/ 408