كراهة التملي والجماع وبيان حد المرض المبيح للافطار - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهة التملي والجماع وبيان حد المرض المبيح للافطار

[ و يكره التملى للمفطر و الجماع . وحد المرض المبيح للرخصة ما يخاف معه الزيادة بالصوم . ] اللبن فهو صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم ، و عليهما أن تتصدق كل واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام و عليهما قضأ كل يوم فيه تقضيانه بعد ، و أخرى عن محمد بن مسلم مثلها (1 ) . قيد البعض هذا بما إذا كان الخوف على الولد ، و اما إذا كان على أنفسهما فالمتجه عدم الكفارة ، و هذا التقييد بعيد كما يشعر به لفظة ( قليلة اللبن ) . و لكن الظاهر عدم الفرق كما يشعر به لفظة ( لانهما لا يطيقان الخ ) و لان عذرهما ليس بأكثر من عذر الكبر و العطاش ، و قد كان الفداء هناك واجبا ، و كذا هنا ، بل ينبغي بالطريق الاولى ، فإنه إذا كان يجب عليهما الفداء للغير فلا نفسهما بالطريق الاولى ، و فيه تأمل . و اعلم ان لا بعد في إيجاب الكفارة على الام من جهة حفظ ولدها ، مع انها انتفعت هي بالافطار ، و هو ظاهر . و يمكن كون الفداء من مال الولد ، و على تقدير عدمه من مال الوالد ، لكنه بعيد للزوم الخروج عن النص بالاجتهاد . و يمكن إطراد هذه الاحكام في مطلق الصوم المعين ، و يؤيده ما قلناه من التصدق في المندوب . قوله : " و يكره التملي الخ " قد مر تحقيق كراهة التملي ، و الجماع ، و كذا تحقيق حد المرض المبيح ، فتذكر .


1 - الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم

/ 408