حكم ما افطر جهلا - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما افطر جهلا

( 9 ) الافطار سهوا

[ الفضلات من الدماغ من قصد . و لو قصد ابتلاعه أفسد . و فعل المفطر سهوا لا يفطر ( يفسد - خ ) . و لو كان عمدا أو جهلا أفسد . ] و دليل قوله : " و لو قصد الخ " ظاهر مما تقدم . قوله : " و فعل المفطر سهوا " و قد مر دليله أيضا ، و أن الناسي في مطلق الصوم معذور و لا يضر صومه فعل المفطر و يصح صومه للاخبار (1 ) . قوله : " و لو كان عمدا أو جهلا أفسد " قد مر أن العمد مع الاختيار و العلم مفسد ، و موجب للقضاء و الكفارة . و اما الجاهل فكونه معذورا مطلقا محتمل للرواية ( 2 ) ، و للاصل ، و لكونه كالناسي و هو مذهب ابن إدريس و ظاهر التهذيب كما مر . كالافساد الموجب للقضاء و الكفارة لصدق فعل المفطر الموجب لهما و اخلاله لهما بالواجب ، و تقصيره لترك التعلم الممكن . و إيجاب القضاء فقط أعدل لعدم ثبوت كلية إيجاب الكفارة في كل مفطر على كل حال ، و للرواية الدالة على عدم شيء عليه بحملها على الكفارة للجمع بين الادلة . مثل رواية زرارة و أبي بصير قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا ان ذلك حلال له ،

1 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

2 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الخلل من كتب الصلاة و لكن دلالة الرواية المشار إليها على حكم الجاهل على نحو العموم و يحتمل ان يريد به في خصوص الصوم هو الرواية الآتية بعيد هذا مثل رواية زرارة و أبى بصر الآتية




/ 408