اجزاء صوم يوم الشك عن رمضان اذا نواه ندبا - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اجزاء صوم يوم الشك عن رمضان اذا نواه ندبا

[ و لو نواه مندوبا أجزء عن رمضان إذا ظهر أنه منه . ] أيضا لكان كذلك ، إذ معلوم أن الوجوب على ذلك التقدير ، فلا يضر ، فتأمل فيه . و يفهم من المنتهى التوقف ، حيث نقل فتوى الشيخ بالاجزاء و عدمه من الشافعي ، و دخل في دليل الشيخ (1 ) الذي أشرنا إليه ، و هو الاكتفاء بالقربة . و الظاهر أنه لو نوى ( أصوم غدا إما واجبا أو ندبا ) من قصد البناء المذكور لم يصح لعدم الجزم بوجه ، و هو ظاهر على تقدير اشتراط الوجه ، و لكن قد مر عدمه في شهر رمضان . و يمكن أن يقال : القربة تكفي و لا يعتبر الوجه و التعيين إذا علم أنه من شهر رمضان و ( اما - خ ) إذا لم يعلم فلا نسلم ذلك ، ذكره المصنف نقلا عن الشافعي في دليله ردا على دليل الشيخ على الاجزاء . و قد مر أيضا الفرق بين عدم اعتبار شيء و اعتبار ما ينافيه فيضر في المتعين أيضا عمدا عالما لتجويزه أن يفعل ما عليه ، فما نوى ما عليه مع القدرة - عمدا . و يمكن ان يقال : أنه بالحقيقة يرجع إلى التقدير ( الترديد - خ ) الاول ( 2 ) فيصح إلا ان يقصد غيره ، مثل ان يقصد كونه من شهر رمضان وجوبا أو ندبا ( 3 ) . فتأمل قوله : " و لو نواه مندوبا الخ " قد مر تحقيقه عن قريب ، و الظاهر أنه لو صامه عن رمضان وجوبا كان أو ندبا أجزء عنه إذا ظهر أنه منه ، و لعل المراد

1 ) ففى المنتهى ص 561 بعد الاستدلال للشيخ بان نية القربة كافية - قال : و الثاني لا يجزيه و به قال الشافعي لان نيته مترددة و الجزم شرطها ، و التعيين ليس بشرط إذا علم انه من شهر رمضان اما فيما لا يعلم فلا نسلم ذلك ( انتهى )

2 ) التقدير الاول هو ان ينوى الصوم الواجب ان كان الغد رمضان و المندوب ان كان شعبان و هو في مقابل التقدير الثاني و هو انه يصوم غدا اما واجبا أو مندوبا

3 ) فحينئذ لا يصح لعدم اتصاف صوم شهر رمضان بالندب

/ 408