اجزاء صوم يوم الشك عن رمضان اذا نواه ندبا
[ و لو نواه مندوبا أجزء عن رمضان إذا ظهر أنه منه . ] أيضا لكان كذلك ، إذ معلوم أن الوجوب على ذلك التقدير ، فلا يضر ، فتأمل فيه . و يفهم من المنتهى التوقف ، حيث نقل فتوى الشيخ بالاجزاء و عدمه من الشافعي ، و دخل في دليل الشيخ (1 ) الذي أشرنا إليه ، و هو الاكتفاء بالقربة . و الظاهر أنه لو نوى ( أصوم غدا إما واجبا أو ندبا ) من قصد البناء المذكور لم يصح لعدم الجزم بوجه ، و هو ظاهر على تقدير اشتراط الوجه ، و لكن قد مر عدمه في شهر رمضان . و يمكن أن يقال : القربة تكفي و لا يعتبر الوجه و التعيين إذا علم أنه من شهر رمضان و ( اما - خ ) إذا لم يعلم فلا نسلم ذلك ، ذكره المصنف نقلا عن الشافعي في دليله ردا على دليل الشيخ على الاجزاء . و قد مر أيضا الفرق بين عدم اعتبار شيء و اعتبار ما ينافيه فيضر في المتعين أيضا عمدا عالما لتجويزه أن يفعل ما عليه ، فما نوى ما عليه مع القدرة - عمدا . و يمكن ان يقال : أنه بالحقيقة يرجع إلى التقدير ( الترديد - خ ) الاول ( 2 ) فيصح إلا ان يقصد غيره ، مثل ان يقصد كونه من شهر رمضان وجوبا أو ندبا ( 3 ) . فتأمل قوله : " و لو نواه مندوبا الخ " قد مر تحقيقه عن قريب ، و الظاهر أنه لو صامه عن رمضان وجوبا كان أو ندبا أجزء عنه إذا ظهر أنه منه ، و لعل المراد1 ) ففى المنتهى ص 561 بعد الاستدلال للشيخ بان نية القربة كافية - قال : و الثاني لا يجزيه و به قال الشافعي لان نيته مترددة و الجزم شرطها ، و التعيين ليس بشرط إذا علم انه من شهر رمضان اما فيما لا يعلم فلا نسلم ذلك ( انتهى ) 2 ) التقدير الاول هو ان ينوى الصوم الواجب ان كان الغد رمضان و المندوب ان كان شعبان و هو في مقابل التقدير الثاني و هو انه يصوم غدا اما واجبا أو مندوبا 3 ) فحينئذ لا يصح لعدم اتصاف صوم شهر رمضان بالندب