( 2 ) ذوق المرق - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 2 ) ذوق المرق

و هذه - و أمثالها ، مثل ما في الفقية - في صحيحة البزنطي - : و لا بأس ان يصب الدواء في أذنه (1 ) تدل على جواز صب الدواء في الاذن . فما يدل على عدمه كما في بعض الروايات ، يحمل على الكراهية أو على علم الوصول إلى الجوف و ان كان بعيدا . و صحيحة الحلبي ( 2 ) انه سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه ؟ فقال : لا بأس به و الطير ان كان لها ( 3 ) . و موثقة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم ، القدر ( 4 ) . و اما صحيحة سعيد الاعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشيء و لا يبلعه ؟ فقال : لا ( 5 ) . فيحتمل أن يكون المراد بقوله : ( لا ) ( لا يبلعه ) ( 6 ) و هو بعيد ، فافهم و يمكن حملها على الكراهية أيضا ، لما مر من مقتضى الاصول و الاخبار الصحيحة و حملها ( 7 ) الشيخ على الاختيار و عدم الضرورة و الاول على حال

1 ) أورده في الفقية في باب آداب الصائم الخ و لم ينقله في الوسائل ، و لعله لاحتمال كون هذه الجملة من فتوى الصدوق لا جزء من الرواية كما اشرنا اليه سابقا

2 ) الظاهر أن ذكر هذه الرواية و اللتين بعدها لبيان الدليل على قول الماتن رحمه الله : ( و غيره ) عطفا على الخاتم و قوله قده فيما سيأتي : و يدل على جواز خصوص مص الخاتم الخ قرينة و شاهد على هذا

3 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

4 ) الوسائل باب 37 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

5 ) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

( 6 ) يعنى يذوقه و لكن لا يبلعه ( 7 ) يعنى صحيحة سعيد الاعرج

/ 408