حكم الشيخ والشيخة وذو العطاش - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الشيخ والشيخة وذو العطاش

عدم جواز الشروع في زمان لا يسلم له شهر ويوم

[ و لا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر و اليوم كشعبان خاصة في المتتابعين . و الشيخ و الشيخة إذا عجزا و ذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون و يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام . ] و من أصاب ذنبا قال : استغفر الله . و انه يكفي مرة واحدة ، للاصل ، و لصدق الامتثال ، قال في الدروس : و يكفي مرة واحدة بالنية . ( و اما ) دليل قوله : ( و لا يجوز صيام الخ ) بمعنى عدم حصول التتابع به و اعتقاد أنه كفارة ( فما ) تقدم من الروايات مع أدلة وجوب التتابع . قوله : " و الشيخ و الشيخة الخ " العطاش مرض لا يروى صاحبه ، و لعل المراد به هنا من يضره ترك الشرب . و الظاهر ان الاكل كذلك . و القول المجمل فيهم ان الشيخ الكبير مثلا لو تضرر عن الصوم بحيث يشق عليه مشقة لا يتحمل مثلها يفطر و يتصدق عن كل يوم بمد ، و لا قضأ عليه إلا إذا فرض زوال ما فيه ، فيمكن القضاء . و الظاهر أنه لو لم يكن قادرا أصلا ، فكذلك كما هو مذهب الشيخ في التهذيب و غيره . و خص الفدية و التصدق بالاول ، الشيخ المفيد ره . و قال في التهذيب : ما رأيت له دليلا ، فان الاخبار تدل على العموم من فرق سوى ان يقال : ان الفدية كفارة ، و لا كفارة مع العجز ، لان الفرض ساقط بالمرة . و هذا ليس بشيء ، إذ لا بعد في الشرع إيجاب فدية بدل الصوم على تقدير




/ 408