حكم معاودة النوم بعد انتباهتين
[ و عن النوم عليها من نية الغسل حتى يطلع الفجر ، و عن معاودة النوم ( للجنب - خ ) بعد انتباهتين ، ] تطوعا ؟ فقال : أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار ، قال : و سألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه ( صومه - خ ل ) كما هو ؟ فقال : لا بأس (1 ) . و في ترك الامر بالاستعجال دلالة على جواز التأخير و الاصل دليل قوي ، و أنه قد مر حسنة حبيب ( 2 ) في جواز التطوع من المصبح جنبا كما يدل عليه أول هذه الموثقة . و انه قد مر صحيحة ابن سنان ( 3 ) أيضا في عدم جواز القضاء لمن أصبح جنبا . قوله : " و عن النوم عليها من نية الغسل الخ ) يعنى يجب الامساك عن النوم جنبا من قصد الغسل ، سواء نوى عدم الغسل أم لا ، مع عدم الغفلة و الشعور على الظاهر ، فيجب ان لا ينام أو ينام مع قصد الانتباه و الغسل قبل الفجر . و قد مر تقييده بالعادة و ظن الانتباه ، و ذلك بعيد على تقدير الوجوب ، و يحتمل الاول فقط ، و قد مر تفصيله ، فتأمل . قوله : : " و عن معاودة النوم الخ " يعنى لو نام الجنب بعد العلم بالجنابة بنية الغسل و انتبه ثم نام مرة أخرى كذلك و انتبه ، يجب عليه أن يمسك عن النوم مرة أخرى مطلقا ( 4 ) .1 ) أورد صدره في الوسائل باب 20 حديث 2 و ذيله باب 35 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) مع نية الغسل و بدونها - بخطه رحمه الله - كذا في هامش بعض النسخ الحيطة