( 5 ) اللبث في المساجد ثلاثة ايام - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 5 ) اللبث في المساجد ثلاثة ايام

[ و اللبث ثلاثة أيام فصاعدا ، لا اقل ، ] و يمكن ايضا حمل الاولى مع إرادة المعصوم عليه السلام على الافضلية . و أيضا يمكن حمل الاخبار كلها على الافضلية لظاهر الآية . و كأنه دليل ابن ابي عقيل القائل بصحته في كل مسجد ، و يؤيده ما يدل على الكفارة لمن جامع في الاعتكاف مطلقا ، و العمومات في تحريم الشيء على المعتكف ، و الوجوب عليه فتأمل . و أما اشتراط كونه في مسجد جامع كما يظهر من بعض المتأخرين فليس بواضح دليله فتامل . و اما اشتراط ثلاثة أيام لا اقل فكأنه إجماعي ايضا و يدل عليه ايضا صحيحة ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يكون الاعتكاف اقل من ثلاثة أيام (1 ) و صحيحتا محمد بن مسلم ، و أبي عبيدة المتقدمتان ( 2 ) . و صحيحة ابي ولاد ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن إمرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة باذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيته ( بيتها خ ل ) فتهيأت لزوجها ، حتى واقعها ، فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تقضي ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها ، فان عليها ، ما على المظاهر ( 3 ) و قد تقدمت . ثم ان الظاهر ان ثلاثة أيام ، يشترط فيها التتابع ، فتكون ثلاثة أيام مع الليلتين عند الاصحاب الا فيما نقل في موضع من خلاف الشيخ أنه قال : انه اشترط

1 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الاعتكاف

2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 و 3 من كتاب الاعتكاف

3 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من الكتاب الاعتكاف

/ 408