( 5 ) اللبث في المساجد ثلاثة ايام
[ و اللبث ثلاثة أيام فصاعدا ، لا اقل ، ] و يمكن ايضا حمل الاولى مع إرادة المعصوم عليه السلام على الافضلية . و أيضا يمكن حمل الاخبار كلها على الافضلية لظاهر الآية . و كأنه دليل ابن ابي عقيل القائل بصحته في كل مسجد ، و يؤيده ما يدل على الكفارة لمن جامع في الاعتكاف مطلقا ، و العمومات في تحريم الشيء على المعتكف ، و الوجوب عليه فتأمل . و أما اشتراط كونه في مسجد جامع كما يظهر من بعض المتأخرين فليس بواضح دليله فتامل . و اما اشتراط ثلاثة أيام لا اقل فكأنه إجماعي ايضا و يدل عليه ايضا صحيحة ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يكون الاعتكاف اقل من ثلاثة أيام (1 ) و صحيحتا محمد بن مسلم ، و أبي عبيدة المتقدمتان ( 2 ) . و صحيحة ابي ولاد ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن إمرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة باذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيته ( بيتها خ ل ) فتهيأت لزوجها ، حتى واقعها ، فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تقضي ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها ، فان عليها ، ما على المظاهر ( 3 ) و قد تقدمت . ثم ان الظاهر ان ثلاثة أيام ، يشترط فيها التتابع ، فتكون ثلاثة أيام مع الليلتين عند الاصحاب الا فيما نقل في موضع من خلاف الشيخ أنه قال : انه اشترط1 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الاعتكاف 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 و 3 من كتاب الاعتكاف 3 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من الكتاب الاعتكاف