( 6 ) شم الرياحين - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 6 ) شم الرياحين

[ وشم الرياحين خصوصا النرجس ] وجوب ا لكفارة . بمطلق ما يصل إلى الحلق عمدا و قد مر لكنه محل التأمل لان إيصال الغذاء من الحلق إلى المعدة عمدا عالما مختارا ، يوجبها ، و لهذا اختار وجوبها أيضا في المختلف ، و لا نزاع في الوجوب مع صدق الاكل إلا أن يحمل على الجهل أو عذر آخر . و اما دليل الكراهية فهو احتمال الوصول ، و الخلاف ، و ما في رواية ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم و يصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط ، فانه يكره . (1 ) و هذه تدل على نفي التحريم ايضا ، و على جواز الحجامة ، وصب الدهن في الاذن ، قال الشيخ : اما السعوط فليس في شيء من الاخبار انه يلزم المتسعط ، الكفارة ، و انما ورد مورد الكراهية - و لكن قال في الفقية : و لا يجوز للصائم ان يستعط - و الظاهر انه من تتمة صحيحة البزنطي ( 2 ) . فالظاهر منه التحريم ، و يمكن الحمل على الكراهية ، و على وصول الجوف ، و الاحتياط يقتضي العدم مطلقا . و اما كراهة شم الراحين ، فدليل جوازه الاصل و عدم كون الشم داخلا في المفطر ، و الاخبار الكثيرة . مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الصائم

1 ) الوسائل باب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

2 ) في الفقية ج 2 ص 111 ح 1869 ( باب آداب الصائم الخ ) هكذا : و سأل احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له ان يحتقن - و لا يجوز الصائم ان يستعط ، و لا بأس ان يصب الدواء في اذنا الخ و لكن لا يخفى انه نقل هذا الخبر بعينه عن هذا الراوي بعينه عته ( عليه السلام ) في الكافى إلى قوله : ان يحتقن و لم يجعله في الوسائل ايضا من تتمة الخبر فلا حظ الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم




/ 408