لزوم الكفارة مع القضاء - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لزوم الكفارة مع القضاء

فافهم . و اما ما يدل على الاول المشهور و عليه الاكثر ، و هو لزوم القضاء و الكفارة على من ترك الغسل عمدا عالما حتى يطلع الفجر الثاني ، فهو ما أشرنا إليه ، من استدلال العلامة في المختلف ، و هو لزوم ذلك من وجوبهما في وقوع الجنابة نهارا مع مضي بعض النهار قبلها متطهرا ، ففي عدم حصول الطهارة أصلا بالطريق الاولى ، و قد مر جوابه ، مع انه لا يتم إلا في بعض الافراد ، و هو ظاهر . و ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا (1 ) قال : و قال : انه لخليق ( حقيق - خ ل ) أن لا يدركه أبدا ( 2 ) . و قال في المنتهى : انها صحيحة ، و في المختلف : انها موثقة ، و الثاني أظهر لوجود إبراهيم بن عبد الحميد ( 3 ) الذي قيل : إنه واقفي ثقة . و رواية سليمان بن جعفر ( حفص - خ ل ) المروزي ، عن الفقية عليه السلام ( 4 ) قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، و لا يدرك فضل يومه ( 5 ) .

1 ) في التهذيب المطبوع - بعد قوله : مسكينا - هكذا ( و قضى ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه ابدا - خ )

2 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

3 ) سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن محمد بن ابى عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى بصير

4 ) يعنى موسى بن جعفر ، فان سليمان هذا من اصحابه و الرضا عليهما السلام كما في رجال الممقانى ج 2 ص 56

5 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

/ 408