لزوم الكفارة مع القضاء
فافهم . و اما ما يدل على الاول المشهور و عليه الاكثر ، و هو لزوم القضاء و الكفارة على من ترك الغسل عمدا عالما حتى يطلع الفجر الثاني ، فهو ما أشرنا إليه ، من استدلال العلامة في المختلف ، و هو لزوم ذلك من وجوبهما في وقوع الجنابة نهارا مع مضي بعض النهار قبلها متطهرا ، ففي عدم حصول الطهارة أصلا بالطريق الاولى ، و قد مر جوابه ، مع انه لا يتم إلا في بعض الافراد ، و هو ظاهر . و ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا (1 ) قال : و قال : انه لخليق ( حقيق - خ ل ) أن لا يدركه أبدا ( 2 ) . و قال في المنتهى : انها صحيحة ، و في المختلف : انها موثقة ، و الثاني أظهر لوجود إبراهيم بن عبد الحميد ( 3 ) الذي قيل : إنه واقفي ثقة . و رواية سليمان بن جعفر ( حفص - خ ل ) المروزي ، عن الفقية عليه السلام ( 4 ) قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، و لا يدرك فضل يومه ( 5 ) .1 ) في التهذيب المطبوع - بعد قوله : مسكينا - هكذا ( و قضى ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه ابدا - خ ) 2 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن محمد بن ابى عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى بصير 4 ) يعنى موسى بن جعفر ، فان سليمان هذا من اصحابه و الرضا عليهما السلام كما في رجال الممقانى ج 2 ص 56 5 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم