( 5 ) اقامة الشهادة - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 5 ) اقامة الشهادة

( 3 - 4 ) شهادة الجنازة - عيادة المرضى

[ و تشييع المؤمن ، و اقامة الشهادة . ] مثل التشييع و الصلاة لا مجرد المشاهدة . و دليله ما في الصحيحتين المتقدمتين ( أو جنازة ) (1 ) و ( الا لجنازة أو يعود مريضا ) ( 2 ) و ما في الاخيرة دليل عيادة المريض ايضا مع العموم الوارد في ذلك و لعل تشييع المؤمن الحى ( 3 ) مأخوذ من تشييع الجنازة . فتامل اذ قد يكون مخصوصا بها ( 4 ) و يؤيده عدم حصوله لها أصلا بخلاف تشييع المؤمن الحى ، اذ قد يحصل . و كذا اقامة الشهادة و لا شك في الجواز على تقدير انحصار الشاهد في المعتكف و عدم إمكان الاداء الا بالخروج و اما في غيره فمحل التأمل فكانه اخذ من جواز العيادة و تشييع الجنازة فتامل . قال في المنتهى ص 624 : و يجوز الخروج لاقامة الشهادة سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا متتابعا أو متتابع تعين عليه التحمل و الاداء أو لم يتعين عليه أحدهما إذا دعى إليها ( انتهى ) . و قال ايضا ص 625 - بعد أسطر - : و يحوز ان يخرج لزيارة الوالدين لانه طاعة فلا يكون الاعتكاف مانعا منها ( انتهى ) . و فيه تأمل للمنع في الاخبار و لا يقتضيه كونه عبادة ، و الا لآل إلى

1 ) الوسائل باب 7 حديث 6 من كتاب الاعتكاف

2 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الاعتكاف

3 ) يعنى لا نص بالخصوص لتشيع المؤمن الحى ، فلعل دليله مأخوذ مما ورد من جواز تشييع جنازته

4 ) لعل المراد ان ظاهر الدليل الاختصاص بالجنازة فلا يتعدى إلى تشييع المؤمن الحى ، و اما قوله قده : و يؤيد عدم حصوله لها الخ فهو ظاهر المراد فتأمل في معناه

/ 408