* فيما لا يفسد الصوم به * ( 1 ) مص الخاتم وغيره
[ و لا يفسد بمص الخاتم و غيره ، ] ساقطة للاصل ، و عدم عموم الكفارة في كل ذلك (1 ) ، ( أو لكونه للعلاج ، فيلزم وجوبها لو كان لغير الدواء ) . و الظاهر عدم وجوب شيء خصوصا إذا كان للدواء و العلاج لعدم صدق الاكل و الشرب عرفا و لغة و شرعا ، و حصر المفطر في الخبر كما مر مع عدم دليل في ذلك و هو مختار المصنف في المنتهى ص 567 ، بل يفهم منه عدم إمكان الوصول إلى الجوف حيث قال : لنا ( أي على عدم الافطار بالصب في الاحليل ) ان المثانة ليست محلا للاغتذاء فلا يفطر بما يصل إليها كالمستنشق ( البالغ ) ، و لانه ليس بين باطن الذكر و الجوف منفذ في الجوف الخ . و ما نقل الخلاف إلا عن الشافعي ، و أجاب عن دليله ( 2 ) : - انه كالدماغ في انه من الباطن ( 3 ) - بانه قد بينا انه ليس بين المثانة و الجوف منفذ ( 4 ) ، و لعل مراده بالجوف هو ( هنا - خ ) المثانة و نحوها ، و لكن يبعد إيجاب شيء له و كأنه فرض الوصول منها إلى المعدة و ان كان لعلة ، ( لعله - خ ) نادرا . قوله : " و لا يفسد بمص الخاتم و غيره " وجهه ظاهر ، و هو عدم صدق المفسد ، و يدل عليه جواز المضمضة و السواك ، و صحيحة حماد بن عثمان قال : سأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام و انا أسمع ، عن الصائم يصب الدواء في أذنه ؟ قال : نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ ( 5 ) .1 ) و فى نسخة خطية هكذا : و لكونه للعلاج استلزم وجوبها لو كان لغير الدواء 2 ) دليل الشافعي 3 ) جواب العلامة في المنتهى 4 ) توجيه من الشارح قده لكلام العلامة قده 5 ) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم