حكم صوم العبد بدون اذن سيده
و بمثل (1 ) صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ( 2 ) . و أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جائت إمرأة إلى النبي صلى الله الله عليه و آله فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرئة ؟ فقال : هو أكثر من ذلك فقالت : أخبرني بشيء من ذلك فقال : ليس لها أن تصوم إلا بإذنه ( 3 ) . و لا يضر عدم صحة سند هذه أيضا . و كأنه لا قائل بالفصل ( 4 ) ، و يؤيده ( 5 ) وجوب إطاعة الولد لهما و وجوب إطاعة العبد للمولى ، و ذلك من جملته ، فتأمل ، و المرأة للزوج . و أيضا رواية الزهري ( 6 ) الطويلة . و الظاهر عدم الصحة و الانعقاد بدون الاذن لا الابطال بالنهي فقط ، مع احتمال الصحة قريبا في الولد و العبد إذا لم يمنعه عن العمل للمولى ما لم ينهوا عنه ، لعدم صحة الدليل . و عموم أدلة الصوم ، و الاصل و عدم المنع من سائر العبادات ، مثل الزيارات و الصلوات المندوبات . و يفهم من المنتهى عدم الخلاف في عدم جواز صوم التطوع للعبد بدون إذن المولى و عدم اشتراطه في الواجب ، و ما ذكر في صوم الولد كذلك ، بل قال :1 ) عطف على قوله قده : بالشهرة 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم و المكروه 3 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من حيث الصحة و عدمها بين الزوجة و غيرها من المذكورات 5 ) يعنى عدم الفصل ( 6 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم و المكروه