( 2 ) المريض اذا برئ
[ و كذا المريض إذا برء ، ] و لا يضر كون ( عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ) في سندها . و ما في صحيحة يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث ، قال في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه ان يتم صومه و لا قضأ عليه ، يعني إذا كان جنابته من احتلام (1 ) لعله من كلام يونس ، و يحتمل الامام عليه السلام . الثاني : المريض حكمه حكم المسافر لبعض ما تقدم . و اعلم ان كلام الشيخ المفيد يدل على وجوب الامساك على المسافر و المريض مطلقا بعد زوال الموجب ، فالاحتياط فيه و إن كان هو كثيرا ما يعتبر عن المستحب بالوجوب ، و عن المكروه ب ( لا يجوز ) كالصدوق ، و إنما ظاهر كلامه وجوب الامساك إذا علم الدخول في البلد قبل الزوال ، فكأنه محمول على الاستحباب أيضا لما مر . و لصحيحة رفاعة بن موسى ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يقدم ( يقبل ) في شهر رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر ( 2 ) . و مثلها ما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به من شهر رمضان ، فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر و هو يريد الاقامة ( بها خ ) فعليه صوم ذلك اليوم ، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و إن شاء1 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم 2 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم