( 3 ) القاضى من هو ؟ - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 3 ) القاضى من هو ؟

[ و هو اكبر أولاده الذكور . ] عدم فعله ، لزوم كفارة التأخير أيضا ، فتأمل . ( الثالث ) القاضي ، فالمشهور بين المتأخرين انه أكبر أولاده الذكور بمعنى ان لا يكون ذكر أكبر منه في الاولاد . و ظاهرهم انه الولد الاول ، لا ولد الولد ، و ما رأيت ما يدل عليه أصلا ، و هم أعلم ، و قد سمعت ما في الدلالة من ذكر الولي . و الظاهر انه الوارث أو الذي له التصرف و أولى الناس بميراثه ، مع خلو البعض عنهما ، بل ( يقضي ) (1 ) فمع انحصار الوارث في الولد و لو كان المولى و ضامن الجريرة و الامام عليه السلام على الاحتمال ، ظاهر الاخبار يقتضي الوجوب عليه . و يمكن إخراج من لا يرث من الاقارب ، مثل العبد ( 2 ) و القاتل ، مع احتمال العموم ، لصدق الوارث عرفا ، سواء حاز إرثا أم لا ، لان الظاهر من ( الاولى بالميراث ) على تقدير الفرض فلا يحتاج إلى الفعلية كما قيل ذلك في أحكام الميت مع احتمال التوقف على ذلك . و مع تعدده يمكن تقديم الاكثر نصيبا ، و تقديم من قدم في احكامه ، و الاسن ، و الاشتراك فيه فيوزع ، و كون الكسر كفائيا كما قيل في الولدين الكبيرين اللذين ولدا من أمين في زمان واحد . و ظاهر بعض الاخبار هو الاول إلا ان صحيحة محمد بن الحسن ( 3 )


1 - يعنى في بعض الاخبار ذكر الولى و في بعضها ذكر ( الاولى بميراثه ) و في بعضهما لم يذكر واحدا منهما بل عبر لقوله ( ع ) : ( يقتضى ) المقتضى للاطلاق

2 - يعنى ولد العبد و القاتل

3 - الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان

/ 408