عدم وجوب القضاء على الولى لو كان انثى - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم وجوب القضاء على الولى لو كان انثى

[ و لو كان الاكبر أنثى لم يجب عليها و تتصدق عن كل يوم بمد من تركته ، ] و لعل الاول أظهر لصدق الولي و الاولى بالارث على كل واحد فيجب عليه ، لما دلت عليه الاخبار (1 ) . فلو فعل أي واحد تبرء ذمته و ذمة الآخر لحصول الواجب و عدم بقائه حتى يفعله هو و غيره ، و لا إثم على الآخر كما في سائر الواجبات الكفائية . و هذا معنى قوله : ( و لو تبرع احد سقط ) أي أحد الاولياء لا الاجنبي لعدم تكليفه به و الاصل عدم سقوط تكليف الولي بفعل غيره . كما لا يسقط سائر واجبات المكلف بفعل الآخر إلا في مواضع مخصوصة كقضاء الدين ورد السلام على ما قيل . و هو ظاهر إلا أن يكون الراد ممن سلم عليه فيدخل تحت التكليف . مع الاحتمال ( 2 ) لان الغرض فعل ما في ذمة الغير . و قد يمنع ذلك ( 3 ) ، و يدل عليه توقيع محمد المتقدم ( 4 ) فتأمل . قوله : " و لو كان الاكبر الخ " كون عدم الوجوب على الانثى ظاهر ، و قد مر دليله . و اما التصدق فغير ظاهر دليله كما أشرنا إليه إلا ان يراد الاستحباب تشبيها ببعض صور التصدق مثل إن مات قبل الاستقرار على ما قيل ، خروجا عن الخلاف و إن تخلل الصحة و وجوده في بعض الروايات ( 5 ) و إن لم يكن في صورة عدم


1 - الوسائل باب 23 حديث 5 و 3 من أبواب أحكام شهر رمضان

2 - اى احتمال سقوط الواجب يفعل الاجنبي من دون اذن الولى

3 - اى يمنع ون الغرض فعل ما في ذمة الميت

4 - الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب شهر رمضان

5 - و هو خبر أبي مريم على نقل التهذيب و بعض نسخ الاستبصار كما تقدم

/ 408