كل مشروط بالتتابع ينهدم تتابعه لو افطر في اثنائه - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كل مشروط بالتتابع ينهدم تتابعه لو افطر في اثنائه

[ و كل مشروط بالتتابع لو افطر في أثنائه لعذر بني ، و لغيره يستأنف ، ] و كذا ذمة الوصي و الولي بمجرد عقد الاجرة . و ينبغي عدم الترك بحيث يقال : مشتغل بالصوم للغير ، كذا باقي الاجارات . و كذا المعالجة في الخيرات كلها خصوصا العلم بالوصايا لما مر ، فإن وجوب المسارعة فيه و بالعمل المتحمل عن الميت ، بعيد ، لان الظاهر أن مقصود الموصى ذلك و إن لم يصرح لتخلص ذمته سريعا و ينتفع بالوصية و لئلا يصير مثل ما صار منه بأن يوصيه إلى غيره كما نراه في زماننا هذا . لما روى عن الصادق عليه السلام ، قال : لمن قال : أوصني : أعد جهازك و قدم زادك ، و كن وصي نفسك ، و لا تقل لغيرك : يبعث إليك بما يصلحك (1 ) . قوله : " و كل مشروط بالتتابع الخ " أي ما وجب فيه التتابع ظاهرا شرط في إجزائه عنه اختيارا لا مطلقا إلا ما يستثنى ، فلو أفسد يوما مثلا في الا ثناء لغير عذر استأنف لتحصيل التتابع الذي هو المأمور به ، و لعذر بني . و لعل دليله ، الاصل ، و لزوم الحرج و الضيق المنفيين عقلا و نقلا لو أراد مطلقا ، و ان أكثر أحكام الشرع والتكليفات ، محمولة على الاختيار ، و هو المناسب للشريعة السمحة السهلة ، و عدم التصريح بالشرطية مطلقا في دليله ، و كأنه إجماعي أيضا في بعض الافراد . و قد استثنى من هذه الكلية ثلاثة ، ثلاثة كفارة اليمين ، و ثلاثة كفارة إفطار قضأ بعد الزوال على تقدير وجوبها ، و ثلاثة الاعتكاف . فكأنه قيل : يجب الاستيناف مطلقا ، لعذر أفسد أم لا . و دليله بعد ما مر ظاهر إلا أن يقال : أن التتابع موجود في دليل هذه ،


1 - الوسائل باب 98 خبر 1 من كتاب الوصية




/ 408