جواز الشرط في نذر الاعتكاف ان يخرج اذا شاء - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الشرط في نذر الاعتكاف ان يخرج اذا شاء

[ و لو شرط في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك ، و لا قضأ ] . الحيض و الا فلو كان الاعتكاف باطلا رأسا كيف يجب استيناف النية فقط ؟ الا ان يريد استيناف الاعتكاف مع وجوبه ، و كأنه المقصود . و قال في الدروس : و لا يجب تجديد النية إذا عاد بسرعة ( انتهى ) . و هو مشعر بوجوب نية الاعادة مع الطول ، مع بقائه معتكفا . و قال فيه ايضا : و لو خرج لضرورة تحرى اقرب الطرق ( انتهى ) . و فيهما (1 ) تأمل . و مثل ( 2 ) الاخير ، و حال النية ، و بعض الاختلافات يمنع الانسان عن ارتكاب مثل هذه العبادة العظيمة ، و لانه حينئذ إذا خرج للخلا مثلا أمكن وجوب السرعة على قدر الامكان ، و أمكن عدم التعدي مثلا من موضع يمكن الطهارة فيه ، و في تعينه بحيث لا يزيد و لا ينقص ما لا يخفى و الظاهر ان هذه الامور من الشيطان يريد المنع عن مثل هذه العبادة لمثلنا الضعفاء الله الموفق لدفع شره ، و العمل بنقيض مطلوبه من الانسان ، و الله المعين للطاعة و المستعان . قوله : " و لو شرط في النذر الخ " قال في المنتهى : و يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف انه ان عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف و لا نعرف فيه مخالفا الا ما حكى عن مالك انه قال : لا يصح الاشتراط ( انتهى ) . الظاهر انه يكون في الاعتكاف المندوب عند نية الاعتكاف كما في الاحرام ، و يمكن عند نية اليوم الثالث . و تظهر فائدته في اليوم الثالث ، و على القول بالوجوب بالشروع في الكل ،

1 ) يعنى في قوله : و لا يجب تجديد انية ، و قوله قده : تحرى الخ

2 ) يعنيامثال هذه المسائل المبحوث عنها في الاعتكاف كوجوب تحرى اقرب الطرق و كيفية النية و وقتها مانعة عن الاقدام في هذه العبادة الشريفة لكون اصلها مستحبا و ملاحظة أمثال هذه المسائل واجبة

/ 408