حكم ما اذا اكره زوجته الصائمة على الجماع - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا اكره زوجته الصائمة على الجماع

[ و المكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة ، و صومها صحيح ، و لو طاوعته فسدصومها ايضا و كفرت ، و يعزر الواطي بخمسة و عشرين سوطا . ] وجوب القتل و التعزير على الامام ، و كون التعزير بالضرب . و اما ما يدل على القتل في المرتبة الثالثة كما هو مذهب البعض فلعله يدل عليه بعض الاخبار ، مثل رواية سماعة قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان و قد أفلطر ثلاث مرات و قد رفع إلى الامام ثلاث مرات ؟ قال : يقتل في الثالثة (1 ) . و لكنها مضمرة و غير صحيحة مع الاحتياط في الدم ، و الاصل يقتضي عدم القتل فيها ، بل في الرابعة كما هو مذهب البعض في قتل فاعل الكبيرة ، و لا شك انه أحوط و سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى . و اعلم أنه حذف في المتن ( المستحل ) للظهور . قوله : " و المكره الخ " قد مر دليل تحمله كفارتها مع الشرائط ، و إن المراد وجوب الكفارتين عليه ، و إن التحمل مجاز ، و كذا تعزيره بمقدار التعزيرين مع الاكراه عليها ، و دليله ، و تعزيز كل واحد بخمسة و عشرين سوطا مع مطاوعتها ، و هو خبر مفضل بن عمر ( 2 ) ، و مر أنه صحيح ، و ان ليس هنا إجماع لوجود القائل بعدمه و إن نقل دعوى إجماعهم في المنتهى على مضمونه ، فيمكن حمله على الاستحباب ، و لا شك أن التحمل أحوط . و لا شك في صحة صومها مع الاكراه ، لما تقدم من عدم البطلان الصوم

1 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان

2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمشك عنه الصائم

/ 408