وجوب الصوم على من زال عذره قبل الفجر
[ و الساهي . و لو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم ، و لو كان بعده لم يجب . ] و لانه حصل الغرض من الصوم و هو الامساك عن المفطرات لله في الجملة ، و لهذا قالوا : بوجوب القضاء لو لم ينو لفوته عنه بالكلية ، فيبقى في العهدة فيجب القضاء ، لعل الكبرى إجماعية (1 ) فتأمل . و يؤيده ما ورد أن نوم الصائم عبادة ( 2 ) ، فلو كان النوم مطلقا موجبا للقضاء و مفسدا لم يكن كذلك ، ففهم منه عدم منع الصائم عن النوم شرعا ، فمن توهم ذلك ارتكب بعيدا ، و يتوهم ذلك من الدروس ( 3 ) ، و ليس بمفهوم . و لعل المراد بالساهي ، الذي يفسد الصوم نسيانا ، و قد مر عدم الفساد به و صحة صومه فلا قضأ . و يمكن ان يراد به الغافل عنه في تمام النهار بعد نيته ليلا فيكون مثل النائم ، و اما لو لم ينو أصلا نسيانا حتى تجاوز محله ، فيمكن وجوب القضاء عليه ، لما قلناه في النائم من الفوت عنه و البقاء في العهدة ، مع احتمال العدم ، للاصل و عدم ( لعدم خ ) ظهور كون ذلك موجبا ، مع كون القضاء بأمر جديد ، و الاحتياط ظاهر . قوله : " و لو أسلم الكافر الخ " قد مر ( 4 ) ذلك كله .1 ) يحتمل ان يكون مراده قده بالكبرى أن ما فات يجب قضائه ، و يحتمل ان يكون المراد : كل ما يبقى في العهدة يجب قضائه 2 ) الوسائل باب 18 قطعة من حديث طويل معروف بالخطبة الشعبانية من أبواب أحكام شهر رمضان 3 ) عبارة الدروس أياما قضى ما لم ينوله ، و فى المبسوط يصح كلها مع سبق النية قبل الزوال و تجديدها و لو نام أياما قضى ما لم ينوله ، و فى المبسوط يصح كلها مع سبق النية بناء على اجزاء النية للايام ( انتهى ) 4 ) عند قوله قدس سره : الثاني المريض الخ و قوله قده : و ما رأيت تفصيلا في غيرها من الكافر الخ فراجع