عدم الفرق في مفطرية وطى المرأة بين كونها حية او ميتة . . .
في رجل وقع على أهله في شهر رمضان ، فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا ؟ قال يتصدق بقدر ما يطيق (1 ) . و الظاهر أنه مقيد بعدم إمكان الصوم و العتق لدليله . و بظاهرها يدل على عدم وجوب القضاء حيث ما نقل ، و لكن يجب بدليل آخر من الاجماع المدعى في المنتهى و الاخبار ، و قد مر بعضها . و يدل عليه ( 2 ) أيضا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : يتصدق بعشرين صاعا و يقضي مكانه ( 3 ) . " فرعان " ( الاول ) الظاهر تعلق الكفارة بوطي المرئة ، الحية ، و الميتة ، و النائمة ، و المكرهة ، و المجنونة ، و الصغيرة ، و غيرها ، و المحللة ، و المحرمة . لعدم الفرق على الظاهر ، و صدق الافطار ، و المواقعة ، و المجامعة الواقعة في بعض الاخبار . مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 4 ) .1 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) اى على لزوم التصدق في الجملة 3 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم