حكم ناسى غسل الجنابة يوما او اياما
[ و ناسي غسل الجنابة ، الشهر ، يقضى الصلاة ، و الصوم على رأى ] و في آخر الفقية أيضا بانه خيار في الدنيا و خيار في الآخرة - أنه قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه فقال : يا غلام اذهب فانظر ( هل صام الامير ) (1 ) أم لا فذهب ثم عاد فقال : لا ، فدعا با لغداء فتغدينا معه ( 2 ) . قال الصادق عليه السلام : لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا ( 3 ) و قال عليه السلام : لا دين لمن لا تقية له ( 4 ) . و هذه تدل على مبالغة زائدة في التقية حيث بعث الغلام لينظر . و روى - في زيادات التهذيب - بالاسناد ، عن خلاد بن عمارة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : دخلت على أبي العباس في يوم شك و أنا أعلم أنه من شهر رمضان و هو يتغدى فقال : يا أبا عبد الله عليه السلام ليس هذا من أيامك ، قلت : يا أمير المؤمنين ما صومي إلا بصومك ، و لا أفطاري إلا بإفطارك ، قال فقال : ادن فدنوت فأكلت و انا أعلم انه و الله من شهر رمضان ( 5 ) . قوله : " و ناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة و الصوم على رأي " هذه المسألة من المشكلات و المذكور هو مذهب الاكثر . و قال ابن إدريس : بعدم وجوب قضأ الصوم ، فالرأي إشارة إليه . و الذي يدل على الاول ، ( 6 ) اشتراط الطهارة في الصوم كالصلاة .1 ) ا صام السلطان ام لا ؟ خ 2 ) الوسائل باب 57 حدث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) الوسائل باب 57 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) الوسائل باب 57 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 5 ) الوسائل باب 57 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 6 ) يعنى عدم وجوب القضاء